responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 477

قبل الوقوف، كان حجّه صحيحا، و عليه بدنة لا غير.

[تفريع]

تفريع إذا حجّ في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا (1).

و في الاستمناء بدنة (2). و هل يفسد به الحج و يجب القضاء؟ قيل:

نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه.


و ليس كذلك. بل إنّما يجب لو وقع قبل طواف النساء، فإنّهن يحللن به. فكان الأولى ترك «و لو» لتفيد تخصيص محلّ البدنة. و المراد بالجماع في غير الفرج نحو التفخيذ، و إن أنزل معه الماء. و الحكم بعدم البطلان به قبل الوقوف يفيد عدمه بعده بطريق أولى، لأنّ الجماع الحقيقي بعده لا يفسد، فغيره أولى، فيكون تخصيص ما قبل الوقوف في قوّة التعميم.

قوله: «إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا».

(1) سواء جعلنا الثانية فريضة أو عقوبة، لأنّه حجّ صحيح على التقديرين، فيقبل الفساد و الكفّارة. و هكذا لو أفسد قضاء القضاء، و هلمّ جرّا. و لا كذا لو تكرّر الجماع في الحج الواحد، فإنّه يوجب تكرّر الكفّارة دون القضاء.

و لا فرق في وجوب الكفّارة بالمتكرّر بين أن يكون كفّر عن الأوّل أو لا.

قوله: «و في الاستمناء بدنة. إلخ».

(2) المراد بالاستمناء استدعاء المنيّ بالعبث، أو بيده، أو بملاعبة زوجته، أو غير ذلك. و الفرق بينه و بين الاستمتاع المتقدّم بغير الجماع، تجرّد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست