اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 477
قبل الوقوف، كان حجّه صحيحا، و عليه بدنة لا غير.
[تفريع]
تفريع إذا حجّ في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا (1).
و في الاستمناء بدنة (2). و هل يفسد به الحج و يجب القضاء؟ قيل:
نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه.
و ليس كذلك. بل إنّما يجب لو وقع قبل طواف النساء، فإنّهن يحللن به. فكان الأولى ترك «و لو» لتفيد تخصيص محلّ البدنة. و المراد بالجماع في غير الفرج نحو التفخيذ، و إن أنزل معه الماء. و الحكم بعدم البطلان به قبل الوقوف يفيد عدمه بعده بطريق أولى، لأنّ الجماع الحقيقي بعده لا يفسد، فغيره أولى، فيكون تخصيص ما قبل الوقوف في قوّة التعميم.
قوله: «إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أوّلا».
(1) سواء جعلنا الثانية فريضة أو عقوبة، لأنّه حجّ صحيح على التقديرين، فيقبل الفساد و الكفّارة. و هكذا لو أفسد قضاء القضاء، و هلمّ جرّا. و لا كذا لو تكرّر الجماع في الحج الواحد، فإنّه يوجب تكرّر الكفّارة دون القضاء.
و لا فرق في وجوب الكفّارة بالمتكرّر بين أن يكون كفّر عن الأوّل أو لا.
قوله: «و في الاستمناء بدنة. إلخ».
(2) المراد بالاستمناء استدعاء المنيّ بالعبث، أو بيده، أو بملاعبة زوجته، أو غير ذلك. و الفرق بينه و بين الاستمتاع المتقدّم بغير الجماع، تجرّد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 477