responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 466

و لو تعمّد وجبت الكفّارة أوّلا ثمَّ لا تتكرر، و هو ممّن ينتقم اللّه منه. و قيل:

تتكرر. و الأوّل أشبه (1). و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان. و كذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه.


قوله: «و لو تعمّد وجبت الكفّارة ثمَّ لا تتكرر و هو ممن ينتقم اللّه منه و قيل: تتكرر. و الأول أشهر».

(1) موضع الخلاف تكرّر الصيد عامدا بأن يصيده عمدا، أي قاصدا للفعل عالما بأنّه صيد. و ربّما أضيف إلى ذلك علم الحكم. و الخطأ يقابل المعنيين، و هو المراد هنا بالنسيان. و تظهر فائدة القيد في ناسي الحكم و جاهل التحريم، ثمَّ يصيده كذلك مرّة أخرى، سواء تقدّم عليهما صيده خطأ أم لا. و لو كان الواقع بعد الصيد مرة عمدا، خطأ تكرّرت بغير اشكال، و إن كانت العبارة تشعر بخلافه، فإنّ قوله: «ثمَّ لا تتكرر» يريد به إذا وقع بعد ذلك عمدا أيضا، و إن كان أعمّ. و كذلك الآية [1] محتملة. و صحيحة ابن أبي عمير الدالّة على عدم التكرر حينئذ صريحة فيما قلناه، فإنّه قال فيها: «فإن أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم اللّه منه و لم يكن عليه الكفّارة» [2].

و الظاهر من كلامهم أنّ الكلام في الصيد المتكرر في إحرام واحد. فلو وقع في إحرامين في عامين تكرّرت قطعا. و كذا لو كانا في عام واحد، و لم يكن أحدهما مرتبطا بالآخر كحجّ الإفراد و عمرته. أمّا مع ارتباطهما كحج التمتع و عمرته فيحتمل كونهما كذلك لصدق التعدّد، و عدمه لأنّهما بمنزلة إحرام واحد في كثير من الأحكام، و لعدم الدليل الدال على اشتراط كونه في إحرام واحد إلّا الاتّفاق عليه في بعض الموارد فيبقى الباقي. و هذا أقوى.


[1] المائدة: 95.

[2] التهذيب 5: 372 ح 1298، الاستبصار 2: 211 ح 721، الوسائل 9: 244 ب «48» من أبواب كفّارات الصيد ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست