responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 464

و لو رمى بسهم في الحلّ، فدخل الحرم (1) ثمَّ خرج إلى الحلّ، فقتل صيدا، لم يجب الفداء.

و لو ذبح المحلّ في الحرم صيدا كان ميتة.

و لو ذبحه في الحل و أدخله الحرم، لم يحرم على المحلّ، و يحرم على المحرم.

و لا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه (2). و قيل: يدخل و عليه إرساله، إن كان حاضرا معه.


الصدقة بشيء، لأنّ ثبوته في الواحدة يستلزمه في الزائد بطريق أولى إذا لم يجب أزيد.

و لو نتف غير الحمامة، أو غير الريش من الوبر و غيره، فالظاهر الأرش، مع احتمال التعدية إليه. و لو أحدث ما لا يوجب الأرش- كالريشة الواحدة- نقصا في الحمامة ضمن أرشه.

و الأقوى عدم وجوب تسليمه باليد الجانية، كغيره من ضروب الأرش، لعدم النص المعيّن.

قوله: «و لو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم. إلخ».

(1) هذا الحكم ذكره الشيخ [1] ((رحمه الله)) و تبعه عليه جماعة [2]. و مستنده أصالة البراءة، و كون أصل السبب من الحلّ، و المقتول في الحلّ. و توقّف فيه العلّامة في التذكرة [3]، لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمان، كما لو كان أصل الرمي منه. و مثله ما لو أرسل كلبا في الحلّ إلى صيد فيه، لكن قطع في مروره إليه جزءا من الحرم.

قوله: «و لا يدخل في ملكه شيء من الصيد على الأشبه. إلخ».

(2) الكلام في المحلّ في الحرم كما بيّناه مرارا. و قد تقدّم حكم ملك المحرم.


[1] الخلاف 2: 412 مسألة 288 كتاب الحج.

[2] القواعد 1: 98، الدروس: 99.

[3] التذكرة 1: 331.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست