responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 46

و لا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي، و ثمانية عشر يوما في بدل البدنة، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و النذر المشروط سفرا و حضرا، على قول مشهور (1).

و هل يصوم مندوبا؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و قيل: يكره، و هو الأشبه (2).


نعم هو شرط بالنسبة إلى الصوم المقبل. فإن لم تفعله في محله فلا بدّ من الغسل قبل الفجر للحديث السابق، ان لم يجب عليها غسل آخر للمقبل، و الا تداخلا. و حيث وجب عليها غسل فأخلت به فسد الصوم، و وجب عليها القضاء إجماعا. و الأقوى عدم الكفارة. و كذا الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر. و لو تعذر الغسل تيممت بدلا عنه وجوبا، فلو تركته وجب القضاء، و عدم الكفارة هنا اولى. و كذا يجب على المجنب التيمم لو تعذر الغسل على الأقوى، فلو تركه احتمل وجوب القضاء و الكفارة كما لو ترك المبدل منه، و القضاء خاصة للأصل، و عدم لزوم مساواة البدل للمبدل منه من كل وجه.

قوله: «و النذر المشترط سفرا و حضرا على قول مشهور».

(1) إنما وصفه بالشهرة دون القوة لضعف مستنده ظاهرا، فإنه خبر [1] مقطوع ضعيف، لكن العمل به متعين لعدم القائل بخلافه. قال العلامة في المنتهى بعد حكايته عن الشيخين: لا نعلم لهما مخالفا في ذلك [2].

قوله: «و هل يصوم مندوبا قيل: لا، و قيل: نعم، و قيل: يكره، و هو الأشبه».

(2) الأخبار الصحيحة [3] دالة على المنع من الصوم سفرا من غير تقييد بالواجب،


[1] التهذيب 4: 235 ح 689، الاستبصار 2: 102 ح 331، الوسائل 7: 139 ب «10» من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.

[2] المنتهى 2: 586.

[3] الوسائل 7: 124 ب «1» من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 و في ص 141 ب «10» ح 8 و في ص 142 ب «11» ح 1 و 4 و في ص 144 ب «12» ح 2 و 6 و 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست