responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 457

[الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن]

الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن (1)، سواء كان في الحل أو الحرم. لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم.

[التاسعة: لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء]

التاسعة: لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء (2)، أو أخذه جارح، ضمنه.


و لو أمسك المحل في الحرم ضمنها كالمحرم. و إطلاق المصنف الحكم بضمان المحرم لولد الصيد الذي أمسكه، يشمل ما لو أمسكه في الحرم، فتلف الصيد في الحلّ.

و الأقوى أنّ الحكم فيه كذلك. و ربّما قيل هنا بعدم الضمان.

قوله: «إذا أغرى كلبه بصيد فقتله ضمن. إلخ».

(1) تقييد الإغراء بالصّيد يخرج ما لو أغراه عابثا، من غير معاينة صيد، فاتّفق خروج الصيد فقتله. فإنّ مفهوم العبارة حينئذ عدم الضّمان، لأنّه لم يوجد منه قصد الصيد. و يحتمل الضمان، لحصول التلف بسببه. و لا يقدح جهله به، لأنّ الصيد يضمن كذلك. و في حكم الإغراء، ما لو حلّ الكلب المربوط عند معاينة الصيد، و إن لم يغره، لأنّ الكلب يصيد عند المعاينة بمقتضى طبعه، فيكون الحلّ سببا في التلف. و مثله ما لو انحلّ الكلب، لتقصيره في الرّبط. و لو حلّه مع عدم وجود الصّيد فاتّفق، فهو كما لو أغراه كذلك.

قوله: «لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء. إلخ».

(2) لا إشكال في ضمانه مع الهلاك، لأنّه مضمون عليه بتنفيره إلى أن يعود إلى السكون. لكن لو غاب عنه و اشتبه حاله، ففي ضمانه نظر: من وجود سبب الضمان و هو التنفير، و من أصالة السلامة، و التنفير إنّما تحقّق كونه سببا في الضمان، مع الهلاك أو ما في حكمه، لا مطلقا. و قد تقدّم الكلام فيه في تنفير الحمام [1]. و لو كان تلفه حالة النفار بآفة سماوية، ففي ضمانه وجهان: من كون دوام النفار كاليد الضامنة، و من أنّه لم يهلك بسبب من جهة المحرم، و لا تحت يده. و توقّف في التذكرة [2].


[1] راجع ص: 451.

[2] التذكرة 1: 349.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست