اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 456
[السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابّته]
السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابّته، و كذا الراكب (1) إذا وقف بها. و إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.
[السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل]
السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف بإمساكه ضمن (2)، و كذا لو أمسك المحلّ صيدا له طفل في الحرم.
الرمي، كما أطلق المصنف، بل مع تلفه أيضا بالرّمي، أو تأثره بما يوجب الضمان.
و هذا هو المراد، و إن كانت العبارة مطلقة. و لو اشتبه حاله ضمنه أيضا، لوجود سبب الضمان، و الشك في المسقط. و لو اضطرب الآخر، أو نفر فأصاب آخر ضمن الثالث أيضا، و هكذا. و لا فرق في ذلك بين المحلّ في الحرم، و المحرم في الحلّ، و من جمع الوصفين، فيضمن كل واحد بحسبه.
قوله: «السائق يضمن ما تجنيه دابته و كذا الراكب. إلخ».
(1) هذا الحكم غير مختص بالصيد، بل ضمان جناية الدابة كذلك ثابت على كلّ حال. و إطلاقه ضمان جناية الدابة في حالتي السوق و الوقوف بها راكبا، يشمل يديها و رجليها و رأسها. و الأمر فيه كذلك. و مثله ما لو وقف بها غير سائق و لا راكب. أمّا القائد و الراكب سائرا، فإنّهما يضمنان جنايتها بيديها و رأسها، دون رجليها، لأنهما لا يمكنهما حفظهما حينئذ. و لو شردت الدابة بنفسها، أو براكبها قهرا، لم يضمن جنايتها، إذا لم يستند إلى تفريطه ابتداء، لأنّه لا يدله عليها حينئذ. و قد قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «العجماء جبار» [1]- بضم الجيم- أي هدر.
قوله: «إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن. إلخ».
(2) مفعول ضمن هو الطفل، لأنّه المفروض تلفه بالسببية. أمّا الممسك فإن تلف ضمنه أيضا، و الّا فلا. و المفروض كون الممسك محرما، سواء أ كان في الحلّ أم في الحرم. و المضمون بحسب حاله. و أمّا إمساك المحلّ صيدا في الحلّ، له طفل في الحرم، فإنّ الطفل مضمون عليه خاصّة مع تلفه، لأنّه السبب، بخلاف الممسك.