اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 446
و من شرب لبن ظبية في الحرم (1) لزمه دم و قيمة اللبن.
مع أنّه أشكل الأقسام، بل هو الظاهر من مورد النصّ، فإنّ القصد غير مبحوث عنه فيه، و الاستصغار جاز أن يكون نشأ من الفعل لزوما و إن لم يقصده. و الحقّ اختصاص الحكم بموضع اليقين، و هو قتل الصيد بالرمي على الأرض في الحرم، سواء أقصد أم لم يقصد، و رجوع ما عداه إلى الأحكام المقرّرة.
قوله: «و من شرب لبن ظبية في الحرم. إلخ».
(1) المراد به لو كان محرما في الحرم كما تدلّ عليه الرواية [1]. فلو كان محرما في الحلّ أو محلا في الحرم، فمقتضى القواعد أنّ عليه القيمة، لأنّه ممّا لا نصّ في فدائه. و لكن يشكل بأنّه لو كان كذلك لكان الواجب على المحرم في الحرم تضاعف القيمة، و المنصوص هو الدم و الجزاء، و مقتضى ذلك وجوب الدم مع الانفراد بأحد الوصفين أعني الإحرام و الحرم، و القيمة بالآخر كما في نظائره. فيحتمل قويّا حينئذ وجوب الدم على المحرم في الحلّ، و القيمة على المحلّ في الحرم.
و يمكن الاقتصار بالمنصوص على مورده، و الرجوع في غيره إلى تلك الأحكام- و إن بعد- لعدم النظير.
و هل ينسحب الحكم في غير الظبية كبقرة الوحش، فيجب في شربه في الحرم دم و قيمة؟ قيل: نعم. و به قطع العلّامة في القواعد [2]. و يشكل بأنّه قياس، إذ النص مخصوص بالظبية، و العلّة المشتركة غير موجودة.
و اعلم أنّ مورد النص حلب الظبية، ثمَّ شرب لبنها، و الأصحاب فرضوا الحكم في شرب اللّبن فقط. و فيه نظر، لأنّه حكم خارج عن القواعد، فتعدّيه إلى غير موضع النصّ في محلّ المنع. و لو فرض حلب واحد و شرب آخر، فعلى ما ذكروه على الشارب الجزاء و القيمة، و في الحالب نظر، إذ يمكن أن يجب عليه قيمة اللبن
[1] الكافي 4: 388 ح 13 و 395 ح 3، التهذيب 5: 371 ح 1292، الوسائل 9: 249 ب «54» من أبواب كفارات الصيد ح 1.