responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 435

و كذا في القملة (1) يلقيها عن جسده.


محرم قتل جرادة، قال: «يطعم تمرة. و تمرة خير من جرادة» [1]، و اختاره جماعة [2].

و الكفّ من الطعام رواه محمّد بن مسلم في الصحيح أيضا عنه [3]. و الأجود الجمع بينهما بالحمل على التخيير.

قوله: «و كذا في القملة. إلخ».

(1) المشبّه به هو ما حكم به المصنف في السابق، و هو الكفّ من الطعام.

و مستنده في القملة صحيحة حمّاد بن عيسى [4]. و عمل بمضمونها جماعة من الأصحاب [5]. لكن روى معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا «انّه لا شيء فيها» [6].

و حينئذ فيمكن الجمع بحمل السابقة على الاستحباب. و حكم قتلها حكم إلقائها على المشهور، خلافا للشيخ ((رحمه الله)) في المبسوط، حيث جوّز قتلها، و أوجب الفداء في رميها دون قتلها [7].

و أمّا البرغوث فلا شيء فيه على المشهور و إن منعنا من قتله.


[2] منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 79 و الشيخ في النهاية: 228 و ابن إدريس في السرائر 1: 567 و الشهيد في الدروس: 101.

[5] منهم السيد في جمل العلم و العمل: 113، و الحلبي في إشارة السبق «الجوامع الفقهية»: 129 و ابن زهرة في الغنية: 515.


[1] التهذيب 5: 363- 364 ح 1265، الاستبصار 2: 207 ح 706، الوسائل 9: 232 ب «37» من أبواب كفّارات الصيد ح 2.

[3] الكافي 4: 393 ح 3، الوسائل 9: 233 ب «37» من أبواب كفّارات الصيد ح 6.

[4] التهذيب 5: 336 ح 1158، الاستبصار 2: 196 ح 659، الوسائل 9: 297 ب «15» من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

[6] التهذيب 5: 337 ح 1166، الاستبصار 2: 197، ح 664، الوسائل 9: 162، ب «78» من أبواب كفّارات الصيد ح 2.

[7] المبسوط 1: 339.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست