اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 435
و كذا في القملة (1) يلقيها عن جسده.
محرم قتل جرادة، قال: «يطعم تمرة. و تمرة خير من جرادة» [1]، و اختاره جماعة [2].
و الكفّ من الطعام رواه محمّد بن مسلم في الصحيح أيضا عنه [3]. و الأجود الجمع بينهما بالحمل على التخيير.
قوله: «و كذا في القملة. إلخ».
(1) المشبّه به هو ما حكم به المصنف في السابق، و هو الكفّ من الطعام.
و مستنده في القملة صحيحة حمّاد بن عيسى [4]. و عمل بمضمونها جماعة من الأصحاب [5]. لكن روى معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا «انّه لا شيء فيها» [6].
و حينئذ فيمكن الجمع بحمل السابقة على الاستحباب. و حكم قتلها حكم إلقائها على المشهور، خلافا للشيخ ((رحمه الله)) في المبسوط، حيث جوّز قتلها، و أوجب الفداء في رميها دون قتلها [7].
و أمّا البرغوث فلا شيء فيه على المشهور و إن منعنا من قتله.
[2] منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 79 و الشيخ في النهاية: 228 و ابن إدريس في السرائر 1: 567 و الشهيد في الدروس: 101.
[5] منهم السيد في جمل العلم و العمل: 113، و الحلبي في إشارة السبق «الجوامع الفقهية»: 129 و ابن زهرة في الغنية: 515.