اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 433
..........
و فطامه، و إن لم يكونا قد حصلا له بالفعل. و قد تقدّم [1] جملة من الكلام على ذلك، حيث إنّ ظاهر ما يجب في فرخها و فيها، التنافي، فإنّ وجوب مخاض في فرخها أو بكرة يقتضي وجوب ذلك فيها بطريق أولى، فكيف يجب فيها أقلّ ممّا يجب في فرخها؟! و نحن قد أسلفنا ما يصلح للجمع.
و أجاب في الدروس بإمكان حمل المخاض هناك على بنت المخاض، أو أنّ فيه دليلا على أنّ في القطاة أيضا مخاضا بطريق أولى. و يؤيّده ما رواه سليمان بن خالد أنّ «في كتاب عليّ (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم» [2] أو يجمع بين الأخبار بالتخيير [3]. و هذه الأجوبة كلّها مندفعة بالإجماع على نفي مدلولها، إذ لم يقل أحد بوجوب بنت مخاض في قتل هذه، و لا ما يزيد على الحمل.
و قد أجيب [4] أيضا بأنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتماثلات، و اتّفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد ممّا يثبت في الكبير في بعض الموارد، و في بعض آخر بالعكس، و إن كان ذلك خلاف الغالب. و أجود ما هنا ما أسلفناه من أنّ الواجب في الفرخ إنّما هو بكارة من صغار الغنم، و هي غير منافية للحمل، و غايتها المساواة له في جانب القلّة، و هو أمر سائغ عقلا، فإنّ مساواة الصغير للكبير في الحكم أمر واقع.