responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 43

..........


المضيّ فيه و هو خلاف الإجماع، و للنصوص الدالة على إباحته بل المجازاة عليه في الآخرة كما روي «ان نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح» [1]. و نقل عن ابن إدريس أن النائم غير مكلف بالصوم و ليس صومه شرعيا [2]. و قد عرفت فساده.

فإن قيل: النائم غير مكلف لأنه غافل و لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «رفع القلم عن ثلاثة» [3] و عدّ منهم النائم حتى يستيقظ، و قد أطبق المحققون في الأصول على استحالة تكليفه، و ذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعيا لأنه غير مكلف به، و يلحقه باقي النهار لأن الصوم لا يقبل التجزئة في اليوم الواحد.

و أولى منه ما لو نوى ليلا ثمَّ نام مجموع النهار. و هذا يؤيّد ما ذكره ابن إدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختيارا على الوجه المذكور.

قلنا: تكليف النائم و الغافل و غيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به، بمعنى توجه الخطاب الى المكلف بالفعل و أمره بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب، و قد ينظر فيه من حيث الاستدامة، بمعنى انه لو شرع في الفعل قبل النوم و الغفلة و غيرهما ثمَّ عرض له ذلك في الأثناء.

و القسم الأول لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق، من غير فرق فيه بين أنواع الغفلة. و هذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين و غيرهم امتناعه، كما يرشد الى ذلك دليلهم عليه- و إن أطلقوا الكلام فيه- لأنهم احتجوا عليه بأن الإتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر نحوه، فإنّ هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد إجماعا، إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على


[1] الفقيه 2: 46 ح 207، ثواب الأعمال: 75 ح 2، الوسائل 7: 292 و 294 ب «1» من أبواب الصوم المندوب ح 17 و 24 انظر ح 23.

[2] السرائر 1: 365.

[3] الخصال 93 ح 40. و للحديث مصادر كثيرة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست