responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 42

و يصح صوم الصبي المميز (1)، و النائم إذا سبقت منه النية (2) و لو استمر إلى الليل. و لو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه، ثمَّ طلع الفجر عليه نائما، و استمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.


قوله: «و يصح صوم الصبي المميّز».

(1) قد تقدم ان الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا فيمكن وصفه بها دون الشرعي. و منعها بعض الأصحاب [1] كما منع الشرعي [2]. و قد عرفت ان الصحة من خطاب الوضع و هو لا يتوقف على التكليف.

قوله: «و النائم إذا سبقت منه النية. إلخ».

(2) اعلم أن النوم غير مزيل للعقل إجماعا، و إنما يغطّي الحواس الظاهرة و يزيل التمييز و هو أمر طبيعي سريع الزوال فلا يخرج المكلف به عن أهلية التكليف، فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى لم يبطلها كالصوم و الاعتكاف و الإحرام و السعي و الوقوفين و غيرها، بل الأمر في الصوم أقوى لأنه أمر عدمي و هو الإمساك عن الأمور المخصوصة كما مر تحقيقه. و مثله الإحرام. و هذا بخلاف الجنون و السكر لأنهما يذهبان العقل و يخرجان عن أهلية التكليف، فيبطلان الصوم غيره من العبادات. و أما الإغماء فالأصح أنه بمنزلتهما لأنه يزيل العقل، و لا يبقى في دفعه اختيار فيفسد الصوم أيضا.

و ذهب بعض الأصحاب [3] إلى انه لا يفسده بل يقع معه صحيحا مع سبق النية كالنوم. و الفرق بينهما واضح فإن النوم جبلّة و عادة لا يزيل العقل إجماعا، و لهذا متى نبّه تنبّه، بخلاف الاغماء فإنه يزيله و يشبه الجنون، فكان حكمه حكمه هنا.

إذا تقرر ذلك فلا نعلم خلافا ممن يعتدّ به من العامة و الخاصة في أنّ النوم غير مبطل للصوم و لا مانع منه، و لأنه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب


[1] في هامش «ج» الشيخ علي (رحمه الله) في الحاشية. منه سلمه اللّه.

[2] المختلف: 214.

[3] المقنعة: 352، الخلاف 2: 198 مسألة 51، جمل العلم و العمل: 93.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست