اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 419
و الأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير (1)، و قيل: على الترتيب، و هو الأظهر.
و أخبارهما [1] على الخصوص إنّما دلّت على وجوب الشاة، و لم يتعرّض إلى الأبدال.
فعلى الأوّل و هو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام، لصحيحة معاوية بن عمّار [2] بوجوب ذلك في كلّ شاة لا نصّ في بدلها.
و هل يجب لكلّ مسكين مدّ أو مدّان؟ الأصل يقتضي الأوّل، و مناسبة ما سبق تقتضي الثاني، و بكلّ واحد قائل. و لا ريب أنّ الثاني أحوط. و ذهب بعض الأصحاب تفريعا على القول الأوّل إلى أنّه مع العجز عن الشاة يستغفر اللّه و لا شيء عليه [3]. و الرواية العامّة تدفعه. و الفرق بين مدلول الرواية و بين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة، و على الرواية يجب إطعام العشرة.
قوله: «و الأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير. إلخ».
(1) موضع الخلاف من الثلاثة، الثلاثة الأول، أعني الفرد من النعم، و فضّ ثمنه على المساكين، و صيام قدرهم أيّاما. امّا الصوم الأخير في الثلاثة، و هو الثمانية عشر و التسعة و الثلاثة، فلا خلاف في أنّها مرتّبة على المتقدّم. و قد تقدّم في باب الصوم [4] أنّ الأقوى كونها على الترتيب، و ان كان التخيير لا يخلو من قوّة، عملا بظاهر الآية [5]، و الرواية الصحيحة [6] الدالّة على أنّ «أو» في القرآن للتخيير حيث وقع.