responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 419

و الأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير (1)، و قيل: على الترتيب، و هو الأظهر.


و أخبارهما [1] على الخصوص إنّما دلّت على وجوب الشاة، و لم يتعرّض إلى الأبدال.

فعلى الأوّل و هو الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام، لصحيحة معاوية بن عمّار [2] بوجوب ذلك في كلّ شاة لا نصّ في بدلها.

و هل يجب لكلّ مسكين مدّ أو مدّان؟ الأصل يقتضي الأوّل، و مناسبة ما سبق تقتضي الثاني، و بكلّ واحد قائل. و لا ريب أنّ الثاني أحوط. و ذهب بعض الأصحاب تفريعا على القول الأوّل إلى أنّه مع العجز عن الشاة يستغفر اللّه و لا شيء عليه [3]. و الرواية العامّة تدفعه. و الفرق بين مدلول الرواية و بين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام عشرة مساكين، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة، و على الرواية يجب إطعام العشرة.

قوله: «و الأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير. إلخ».

(1) موضع الخلاف من الثلاثة، الثلاثة الأول، أعني الفرد من النعم، و فضّ ثمنه على المساكين، و صيام قدرهم أيّاما. امّا الصوم الأخير في الثلاثة، و هو الثمانية عشر و التسعة و الثلاثة، فلا خلاف في أنّها مرتّبة على المتقدّم. و قد تقدّم في باب الصوم [4] أنّ الأقوى كونها على الترتيب، و ان كان التخيير لا يخلو من قوّة، عملا بظاهر الآية [5]، و الرواية الصحيحة [6] الدالّة على أنّ «أو» في القرآن للتخيير حيث وقع.


[1] الوسائل 9: 189 ب «4» من أبواب كفّارات الصيد.

[2] التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل 9: 186 ب «2» من أبواب كفّارات الصيد ح 11.

[3] حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 267.

[4] في ص: 69.

[5] المائدة: 95.

[6] الكافي 4: 358 ح 2، المقنع: 75، التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح 656، الوسائل 9: 295 ب «14» من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست