responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 417

و في فراخ النعام روايتان (1)، إحداهما مثل ما في النعام و الأخرى من صغار الإبل، و هو الأشبه.


ابتداء عند العجز عن الصدقة من غير تعرّض للثمانية عشر، و بعضها [1] على صوم الثمانية عشر خاصّة عند العجز عن الصدقة، و بعضها [2] على الجمع بين الأمرين بصوم الثمانية عشر بعد العجز عن الستين. و ذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالثمانية عشر بعد العجز عن الصدقة [3]، لصحّة روايتها. و العمل بالمشهور أقوى و أحوط.

و الظاهر أنّه مع العجز عن مجموع صوم الستّين و ما في حكمها ينتقل إلى الثمانية عشر، و إن قدر على صوم أزيد منها، لأنّ ذلك هو مدلول النصوص. و يحتمل وجوب الصوم الممكن زائدا على الثمانية عشر، لوجوب الإتيان بما يستطاع من المأمور به، و لأنّه لا يسقط الميسور بالمعسور. و لو شرع في صوم الستّين قادرا عليها، ثمَّ تجدّد عجزه عن الإكمال بعد مجاوزة الثمانية عشر اقتصر عليها. و يحتمل الاقتصار على صوم تسعة لو كان العجز بعد صوم شهر، و السقوط. و لو عجز عن الثمانية عشر من هي فرضه وجب صوم المقدور، لعدم المعارض هنا لدليل الوجوب، مع احتمال السقوط.

قوله: «و في فراخ النعامة روايتان. إلخ» [4].

(1) ما اختاره المصنف هو الأقوى، لاعتضاد روايته بالمماثلة المطلوبة من الآية [5]، و بالشهرة، و غيرهما. و لو عجز عن المماثل فبدله كبدل الكبير حتّى في الترتيب و التخيير. و ينبغي أن يقدّم الكبير- لو وجده- على الإطعام خروجا من الخلاف،


[1] الوسائل الباب المذكور آنفا ح 3، 4، 6، 9، 10، 11، و ح 2 من ب «3».

[2] لم نعثر على حديث يدل على الجمع بين الأمرين.

[3] نسبه العلامة الى ابن أبي عقيل و ابن بابويه. راجع المختلف: 272.

[4] الاولى في التهذيب 5: 353 ح 1227، الوسائل 9: 185 ب «2» من أبواب كفّارات الصيد ح 9.

و الثانية أرسلها الشيخ في المبسوط 1: 342 و ابن إدريس في السرائر 1: 561.

[5] المائدة: 95.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست