responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 407

..........


التاسع: مكانه منى على الأوّل، لأنّ الذبح يوم النحر يكون بها. و على الثاني يتخيّر بينها و بين مكّة، لاشتراكهما في المحلّية لذبح الهدي في الجملة، و إن كان أحدهما محلّ ذبح الحج و الآخر العمرة. و الأوّل أولى.

العاشر: مصرفه الفقراء و المساكين بتلك البقعة. و يسقط اعتبار الأكل قطعا.

و يمكن اعتبار الإهداء و الصدقة لإمكانهما، و الاكتفاء بالذبح خاصّة كهدي القران غير الواجب بنذر و شبهه لأصالة البراءة ممّا زاد على الذبح. و الأخبار و الفتاوى خالية من بيان مصرفه و زمانه و مكانه.

الحادي عشر: لو أخلفوا الميعاد، و تبيّن أنّ هديه لم يذبح وقت تحلّله فلا شيء عليه، لامتثاله المأمور به، و لرواية أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) و فيها: «قلت فإن أخلفوا في ميعادهم و أبطأوا في السير، عليه جناح في ذلك اليوم الذي واعدهم؟

قال: لا، و يحلّ في اليوم الذي واعدهم» [1] و قد تقدّم مثله في المحصر [2] مع كونه واجبا عليه.

الثاني عشر: أكثر الأخبار اقتصر فيها على هذه المواعدة و الاجتناب. و لكن زاد في الرواية المتقدمة أنّه يأمر نائبه أن يطوف عنه أسبوعا و أنه يتهيّأ للدعاء يوم عرفة إلى الغروب، و هو حسن. و الزيادة غير المنافية مقبولة. و لو ترك ذلك أمكن تأدّي الوظيفة، كما لو ترك التقليد الّذي تضمّنته تلك الروايات دونها. و الظاهر أنّه لا ترتيب بين الذبح و الطواف لإطلاق النص، و إن كان الذبح معطوفا على الطواف بالواو، فإنّها لا تفيد الترتيب.

و اعلم أنّ هذه العبارة قد وردت في النصوص الصحيحة المتكثّرة، و ذكرها أكثر الأصحاب في كتبهم، و أفتوا بمضمونها. و إثبات الأحكام الشرعية يحصل بدون


[1] الكافي 4: 539 ح 1، الوسائل الباب المذكور ح 1.

[2] في ص: 402.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست