responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 404

و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل (1).

و روي أنّ باعث الهدي تطوّعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه (2) أو نحره، ثمَّ يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحلّ، لكن هذا لا يلبّي. و لو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا.


تخيّر. و كذا المندوب لو أراد قضاءه. و يحمل الأخبار على المتعيّن بنذر و شبهه.

قوله: «و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل».

(1) هذا من تتمّة القول المحكي، بمعنى أنّه و إن كان متخيّرا في الواجب على وجه، و في المندوب مطلقا، إلّا أنّ الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل مطلقا، وقوفا مع ظاهر النصّ، و خروجا من خلاف الأكثر.

قوله: «و روي أنّ باعث الهدي تطوّعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه. إلخ».

(2) هذه الكيفيّة وردت بها روايات صحيحة من طرقنا، و في بعضها عن الصادق (عليه السلام) «ما يمنع أحدكم أن يحجّ كلّ سنة؟ فقيل له: لا تبلغ ذلك أموالنا.

فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية، و يأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت، و يذبح عنه، فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه، و تهيّأ و أتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتّى تغرب الشمس» [1]. و حاصل هذه العبارة على ما اجتمع عليه من الأخبار [2] أنّ من أراد ذلك و هو في أفق من الآفاق يبعث هديا أو ثمنه مع بعض أصحابه، و يواعده يوما لإشعاره أو تقليده، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم، فيكون ذلك بمنزلة إحرامه، لكن لا يلبّي، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدّعاء من الزوال إلى الغروب استحبابا كما يفعله من حضرها، و يبقى على إحرامه


[1] الفقيه 2: 306 ح 1518، الوسائل 9: 313 ب «9» من أبواب الإحصار ح 6.

[2] راجع الوسائل الباب المذكور آنفا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست