اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 403
و المعتمر إذا تحلّل يقضي عمرته (1) عند زوال العذر. و قيل: في الشهر الداخل.
و القارن إذا أحصر فتحلّل لم يحجّ في القابل (2) إلّا قارنا، و قيل: يأتي بما كان واجبا. و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه،
حينئذ يقلب إحرامه إلى العمرة المفردة، و يتحلّل بها. أمّا مع تبيّنه ذبحهم هديه، فيحتمل قويّا كونه كذلك، لأنّ الهدي إنّما يحلّل مع عدم التمكن من العمرة، أمّا معها فلا، لعدم الدليل. و هو خيرة الدروس [1]. و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة، لتحقّق ذبح الهدي المقتضي للتحلّل.
قوله: «و المعتمر إذا تحلّل يقضي عمرته. إلخ».
(1) هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في الزمان الّذي يجب كونه بين العمرتين، و سيأتي الكلام فيه في بابه [2]. و الأقوى عدم تحديده. و إنّما يجب قضاؤها مع استقرار وجوبها قبل ذلك، أو مع التفريط، كما مرّ في الحجّ [3]. و لو لم يكن كذلك استحبّ.
و عبارة المصنف يشملها.
قوله: «و القارن إذا أحصر فتحلّل لم يحج في القابل. إلخ».
(2) ما اختاره المصنّف من تعيّن ما خرج منه هو مذهب الأكثر، لصحيحتي محمّد بن مسلم و رفاعة عن الصادقين (عليهما السلام) «القارن يدخل بمثل ما خرج منه» [4].
و ظاهر هذا القول أنّه لا فرق في ذلك بين الواجب و الندب و إن لم يجب قضاء الندب، بمعنى أنّه إن قضاه فعل كذلك.
و الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعيّنا بنوع فعله، و إن كان مخيّرا