responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 401

فإذا بلغ قصر و أحلّ (1) إلّا من النساء خاصّة، حتّى يحجّ في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوّعا.


محلّه، لأنّ كلّ موضع يذبح فيه الهدي أو ينحر فهو محلّه، سواء كان أحد الموضعين المذكورين، أو محلّ الصدّ كما في المصدود، كما يقتضيه تفسير الآية [1] عندنا، فإنّها لمّا كانت شاملة للمصدود و المحصر، و إن عبّر عنها بلفظ المحصر، فسّروا فيها المحلّ بالأعم. فليس في ذكر المحلّ ما يفيد الاختصاص بالموضعين، بل هو حكم مشترك بين المصدود و المحصر، و إنّما يمتازان بمكان الذبح، و هو أحد الموضعين في المحصر، و موضع الصدّ في المصدود.

قوله: «فاذا بلغ قصّر و أحلّ. إلخ».

(1) المراد ببلوغه محلّه حضور الوقت الّذي وافق أصحابه للذبح أو النحر فيه في المكان المعيّن. فإذا حضر ذلك الوقت، أحلّ بالتقصير على ما ورد في أكثر العبارات [2]، و به أو بالحلق على الظاهر في غير عمرة التمتّع عملا بالأصل. و توقّف تحريم النساء على طوافهن يتمّ مع وجوب طواف النساء في النسك، فلو كان عمرة التمتّع فالذي ينبغي، الإحلال من النساء أيضا، إذ ليس فيها طواف النساء.

و اختاره في الدروس [3]. و لكن الأخبار مطلقة [4]، لعدم حلّ النساء إلّا بطوافهنّ من غير تفصيل.

و المراد بالواجب هنا المستقرّ وجوبه، كما مرّ في نظائره [5]، فيجب العود له في القابل، فيطوف للنساء بسبب حضوره، و إن كان شأن طواف النساء جواز الاستنابة فيه لمن صار في بلده، و إن أمكنه العود، فإنّا قيدنا ذلك فيما تقدّم [6] بمن لم يتّفق


[1] البقرة: 196.

[2] كما في النهاية: 281، و المهذّب 1: 270، و السرائر 1: 638، و اللمعة الدمشقية: 43.

[3] الدروس: 141.

[4] راجع الوسائل 9: 302 ب «1» من أبواب الإحصار و الصد.

[5] كما في ص: 395.

[6] في ص: 351.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست