responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 394

..........


و سيأتي في هذا الباب [1] مثله بعد التلبس بالحجّ، مع اختياره وجوب بذل ما لا يحجف.

ففتواه في المذكور من عبارته أوّلا يناسب الاحتمال الأوّل. و الثاني يناسب القول الآخر بوجه. و كيف كان فالأقوى وجوب دفعه مع الإمكان مطلقا، فلا يجوز له التحلّل معه، فيكون الحكم فيه كالحقّ.

بقي في كلام المصنّف بحث آخر، و هو أنّه قد ذكر المسألة في ثلاثة مواضع، و هي متقاربة الموضوع، و بينهما اختلاف يسير.

فالأول في ما لو طلب منه المال في الطريق قبل الشروع في الحج، و الآخران بعده، إلّا أنّ هذه مفروضة في كونه قد حبس بالفعل، و الثانية في كونه ممنوعا من المسير إلى أن يؤدّي إليهم مالا. فعلى الاحتمال الأوّل من تقرير هذه العبارة لا اختلاف في الحكم، بل الثلاثة مشتركة في وجوب دفعه مع الإمكان، إلّا أنّ في الأخيرة تقييده بعدم الإجحاف، و في الأوليين التقييد بالإمكان مطلقا، فيحتاج إلى توجيه الفرق بين ذكر القيد و عدمه- إن كان- أو دعوى تغيّر الحكم. و على الاحتمال الثاني من احتمالي هذه المسألة، المقتضي لعدم وجوب دفع المال الظلم مطلقا، و بالتحلّل يحصل الاختلاف بين المواضع الثلاثة في الحكم. و الظاهر من عبارة جماعة- خصوصا العلامة [2]- أن المراد هو هذا المعنى، فإنّهم صرّحوا بأنّ المحبوس على المال ظلما يتحلّل كالمحبوس على حقّ يعجز عنه.

و قد يكلّف للفرق بين هاتين العبارتين المتقاربتين على هذا التقدير بإبداع الفرق بين الموضعين، فإنّ الأولى منهما- و هي هذه المسألة- مفروضها كونه محبوسا على مال ظلما لا لخصوص المنع عن الحج بل بسبب المال خاصّة، حتى أنّه لو أعرض عن الحج رأسا لم يندفع عنه المال، بخلاف منع العدوّ في الثانية فإنّه لخصوصية الحج حتّى لو أعرض عن الحجّ خلّي سبيله. و حينئذ فيجب بذل المال في الثاني لأنّه بسبب


[1] في ص: 399.

[2] التذكرة 1: 396.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست