responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 391

و يتحقق الصدّ بالمنع (1) من الموقفين، و كذا بالمنع من الوصول إلى مكّة. و لا يتحقّق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث و المبيت بها، بل يحكم بصحّة الحجّ و يستنيب في الرمي.


يوما [1]. لكن لم نعلمه على وجه يسوغ العمل به. و ربّما قيل بأنّه عشرة كهدي التمتّع، لكن لا يجب فيها المتابعة، و لا كونها في الحج أو غيره، لانتفاء المقتضي.

و حيث قلنا ببقائه على الإحرام يستمرّ عليه إلى أن يتحقّق الفوات، فيتحلّل حينئذ بعمرة إن أمكن، و إلّا بقي على إحرامه الى أن يجد الهدي، أو يقدر على العمرة.

قوله: «و يتحقق الصدّ بالمنع. إلخ».

(1) المصدود إمّا أن يكون حاجّا أو معتمرا، و المعتمر إمّا أن يكون متمتّعا أو مفردا.

فإن كان حاجا تحقّق صدّه بالمنع من الموقفين معا إجماعا، و بالمنع من أحدهما مع فوات الآخر، و بالمنع من المشعر مع إدراك اضطراريّ عرفة خاصّة دون العكس. و بالجملة يتحقق بالمنع ممّا يفوت بسببه الحج. و قد تقدّم تحرير اقسامه الثمانية [2]. و من هذا الباب ما لو وقف العامّة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا، و لم يمكن التأخّر عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم فإنّ التقية هنا لم يثبت.

و أمّا إذا أدرك الموقفين أو أحدهما على الوجه المتقدّم ثمَّ صدّ، فإن كان عن دخول منى لرمي جمرة العقبة و الذبح و الحلق، فإن أمكن الاستنابة في الرمي و الذبح لم يتحقق الصدّ، بل يستنيب فيهما ثمَّ يحلق و يتحلّل و يتمّ باقي الأفعال بمكّة، و لو لم يمكن الاستنابة فيهما أو قدّم الحلق عليهما ففي التحلّل و وجهان. و قد تقدّم مثله في غير المصدود. [3].

و لو صدّ عن دخول مكّة و منى، ففي تحلّله بالهدي، أو بقائه على الإحرام إلى أن يقدر عليه وجهان، أجودهما أنه مصدود يلحقه حكمه، لعموم الآية [4]


[1] نقلها في الجامع للشرائع: 222 عن مشيخة ابن محبوب.

[2] في ص: 278.

[3] في ص: 324.

[4] البقرة: 196.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست