اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 39
[المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير، عمّن وجبت عليه الكفارة، جاز]
المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير (1)، عمّن وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة.
[المقصد الثالث فيما يكره للصائم]
المقصد الثالث فيما يكره للصائم و هو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلا، و لمسا، و ملاعبة (2)،
اشتراط التتابع في الثمانية عشر و ان كان اولى. و لو عجز عن الثمانية عشر اتى بالممكن من الصيام و الإطعام، بل قيل بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين، حتى لو أمكن صومهما متفرقين وجب. و هو ضعيف. و لو عجز عنهما أصلا استغفر اللّه تعالى ناويا به الكفارة، فيسقط عنه بعد ذلك و ان استطاع. و يفهم من قوله «عجز عن الصوم أصلا» بعد إيجاب الثمانية عشر انه يجب الإتيان بالممكن كما قلناه. و قيل: ينتقل بعد العجز عن الثمانية عشر الى الاستغفار. و يمكن حمل العبارة عليه أيضا بأن يريد بالمعجوز عنه أصلا ما تقدم من الشهرين و الثمانية عشر.
قوله: «لو تبرع متبرع بالتكفير. إلخ».
(1) جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من غير فرق بين خصالها. و أما الحي فقيل: هو كذلك. و اختاره العلامة في المختلف [1] لأنه كوفاء الدين. و على القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى. و وجهه انها عبادة و من شأنها أن لا تقبل النيابة.
و كلية الكبرى ممنوعة. و الأولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا، و توقف غيره على اذن من وجب عليه، لأن الوجوب متعلق به، فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه.
قوله: «النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة».
(2) يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك إربه [2] فإن ذلك غير مكروه له. و كذا