responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 39

[المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير، عمّن وجبت عليه الكفارة، جاز]

المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير (1)، عمّن وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة.

[المقصد الثالث فيما يكره للصائم]

المقصد الثالث فيما يكره للصائم و هو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلا، و لمسا، و ملاعبة (2)،


اشتراط التتابع في الثمانية عشر و ان كان اولى. و لو عجز عن الثمانية عشر اتى بالممكن من الصيام و الإطعام، بل قيل بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين، حتى لو أمكن صومهما متفرقين وجب. و هو ضعيف. و لو عجز عنهما أصلا استغفر اللّه تعالى ناويا به الكفارة، فيسقط عنه بعد ذلك و ان استطاع. و يفهم من قوله «عجز عن الصوم أصلا» بعد إيجاب الثمانية عشر انه يجب الإتيان بالممكن كما قلناه. و قيل: ينتقل بعد العجز عن الثمانية عشر الى الاستغفار. و يمكن حمل العبارة عليه أيضا بأن يريد بالمعجوز عنه أصلا ما تقدم من الشهرين و الثمانية عشر.

قوله: «لو تبرع متبرع بالتكفير. إلخ».

(1) جواز التكفير عن الميت هو أصح القولين من غير فرق بين خصالها. و أما الحي فقيل: هو كذلك. و اختاره العلامة في المختلف [1] لأنه كوفاء الدين. و على القول بالمنع هناك يمتنع هنا بطريق أولى. و وجهه انها عبادة و من شأنها أن لا تقبل النيابة.

و كلية الكبرى ممنوعة. و الأولى المنع من التبرع بالصوم مطلقا، و توقف غيره على اذن من وجب عليه، لأن الوجوب متعلق به، فلا يسقط إلا بفعله أو بفعل نائبه.

قوله: «النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة».

(2) يستثنى من ذلك الشيخ الكبير المالك إربه [2] فإن ذلك غير مكروه له. و كذا


[1] المختلف: 227.

[2] الارب بكسر الهمزة و سكون الراء و قيل بفتحتين أيضا بمعنى الحاجة و قد يكنى به عن الهوى أو العضو التناسلي. راجع لسان العرب 1: 208.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست