responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 386

[الركن الثالث في اللواحق]

الركن الثالث في اللواحق و فيها مقاصد:

[المقصد الأوّل في الإحصار و الصدّ]

المقصد الأوّل في الإحصار و الصدّ الصدّ بالعدو و الإحصار بالمرض (1) لا غير.


قوله: «في الإحصار و الصد. الصدّ بالعدو و الإحصار بالمرض».

(1) اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم [1] و هو مطابق أيضا للّغة. قال في الصحاح: «أحصر الرجل على ما لم يسمّ فاعله، قال ابن السّكّيت: أحصره المرض، إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها.

قال اللّه تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثمَّ قال: و قد حصره العدوّ يحصرونه، إذا ضيّقوا عليه و أحاطوا به و حاصروه محاصرة و حصارا» [2]. و عند العامّة الحصر و الصدّ واحد من جهة العدوّ. و لنا- مع ما تقدّم- أصالة عدم الترادف.

و اعلم أن الحصر و الصدّ اشتركا في ثبوت أصل التحلّل عند المنع من إكمال النسك في الجملة، و افترقا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب، و جملتها ستّة أمور:


[1] الوسائل 9: 302 ب «1» من أبواب الإحصار و الصد.

[2] الصحاح 2: 632.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست