responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 382

[الثانية: يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا]

الثانية: يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا (1).


بريد في بريد، إثنا عشر ميلا في اثني عشر ميلا.

و في تحريم قطع شجره و صيد ما بين الحرّتين منه قولان:

أحدهما التحريم، و هو اختيار الشيخ [1] و العلامة في المنتهى [2]، استنادا إلى أخبار كثيرة ناطقة بالتحريم، منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3].

و الثاني- و هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا- الكراهة عملا بأصالة الحلّ، و لدلالة أخبار أخر على عدم تحريم الصيد [4]، فيجمع بينهما بالكراهة.

و فيه أنّ أخبارهم ليست سليمة، فالصحيح من تلك لا معارض له. و بعض الأصحاب قطع بتحريم قطع الشجر، و جعل الخلاف في الصيد [5]. و ظاهر الأخبار يدل عليه [6]، فإنّه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، و إنّما تعارضت الأخبار في الصيد، إلّا أنّ الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع و اختاروها. و على تقدير التحريم لا كفّارة في فعل شيء من ذلك من قتل صيد أو قطع شجر كما في حرم مكة.

قوله: «يستحب زيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) للحاج استحبابا مؤكّدا».

(1) ليس ذكر هذه المسألة تكرارا لما سبق، لأنّ السابق إنّما دلّ على إجبار الناس على زيارته لو تركوها، و ليس فيه التصريح بالاستحباب مطلقا، فذكره هنا. و كما


[1] المبسوط 1: 386، النهاية: 287، التهذيب 6: 13 ذيل ح 24.

[2] المنتهى 2: 799.

[3] الفقيه 2: 336 ح 1562، الوسائل 10: 285 ب «17» من أبواب المزار ح 5.

[4] الوسائل 10: 283 ب «17» من أبواب المزار.

[5] المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع 257- 258.

[6] الوسائل 10: 283 ب «17» من أبواب المزار.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست