responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 381

و يستحب النزول بالمعرّس على طريق المدينة و صلاة ركعتين به (1).

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: للمدينة حرم]

الأولى: للمدينة حرم. و حدّه من عائر إلى وعير. و لا يعضد شجره. و لا بأس بصيده، إلّا ما صيد بين الحرّتين (2)، و هذا على الكراهية المؤكّدة.


و إن كان المشهور الكراهة مطلقا.

قوله: «و يستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة و صلاة ركعتين به».

(1) هو- بضمّ الميم و فتح العين و تشديد الراء المفتوحة- اسم مفعول من التعريس، و هو النزول آخر الليل للاستراحة إذا كان سائرا ليلا. و يقال بفتح الميم و سكون العين و تخفيف الراء.

و المعرّس بذي الحليفة بقرب مسجد الشجرة بإزائه ممّا يلي القبلة، يستحب النزول به، و الصلاة فيه، و الاضطجاع، تأسّيا بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) [1].

و لا فرق بين النزول فيه ليلا أو نهارا.

قوله: «للمدينة حرم، و حدّه من عائر إلى وعير لا يعضد شجرة و لا بأس بصيده الّا ما صيد بين الحرتين».

(2) عاير و وعير جبلان يكتنفان المدينة من المشرق و المغرب. و وعير بفتح الواو.

و قيل: بضمّها مع فتح العين المهملة. و الحرّتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة، و هما حرّة ليلى و حرّة و أقم- بكسر القاف- و هو الحصن، و الحرّة منسوبة إليه. و أصل الحرّة- بفتح الحاء المهملة و تشديد الرّاء- الأرض الّتي فيها حجارة سود. و هذا الحرم


[1] الكافي 4: 565 ح 1، الفقيه 2: 335 ح 1559، الوسائل 10: 289 ب «19» من أبواب المزار و ما يناسبه ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست