responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 371

اجتنب النساء و الصيد في إحرامه، و النفر الثاني، و هو اليوم الثالث عشر.

فمن نفر في الأوّل لم يجز الّا بعد الزوال، و في الثاني يجوز قبله.

و يستحب للإمام أن يخطب و يعلم الناس ذلك. و من كان قضى مناسكه بمكّة جاز أن ينصرف حيث شاء. و من بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا.

[مسائل]

مسائل:

[الاولى: من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم]

الاولى: من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم، ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج (1). و لو أحدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.


و أوجبه جمع من الأصحاب [1] عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ [2].

قوله: «من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا- الى قوله- حتى يخرج».

(1) فسّر التضييق فيهما بأن يطعم و يسقى ما لا يتحمّله مثله عادة، و بما يسدّ الرمق، و كلاهما مناسب لمعنى التضييق. و المراد أنّه يمنع ممّا زاد على ذلك بأن لا يباع إن أراد الشراء، و لا يمكّن من ماله إن كان له مال زيادة على ذلك، و لا يتبرّع عليه به.

و في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «لا يطعم و لا يسقى و لا يباع و لا يؤوى حتى يخرج» [3]. و اختاره بعض الأصحاب [4]. و هو حسن. و ألحق


[1] منهم الشيخ في الجمل و العقود: 150، و ابن البراج 1: 261- 262، و ابن حمزة في الوسيلة: 189.

[4] يظهر من المحقّق الكركي في جامع المقاصد 3: 278 الميل إليه.


[2] الحجّ: 37.

[3] الكافي 4: 227 ح 4، التهذيب 5: 419 ح 1456، الوسائل 9: 336 ب «14» من أبواب مقدمات الطواف ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست