اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 371
اجتنب النساء و الصيد في إحرامه، و النفر الثاني، و هو اليوم الثالث عشر.
فمن نفر في الأوّل لم يجز الّا بعد الزوال، و في الثاني يجوز قبله.
و يستحب للإمام أن يخطب و يعلم الناس ذلك. و من كان قضى مناسكه بمكّة جاز أن ينصرف حيث شاء. و من بقي عليه شيء من المناسك عاد وجوبا.
[مسائل]
مسائل:
[الاولى: من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم]
الاولى: من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم، ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج (1). و لو أحدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.
و أوجبه جمع من الأصحاب [1] عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ[2].
قوله: «من أحدث ما يوجب حدّا أو تعزيرا أو قصاصا- الى قوله- حتى يخرج».
(1) فسّر التضييق فيهما بأن يطعم و يسقى ما لا يتحمّله مثله عادة، و بما يسدّ الرمق، و كلاهما مناسب لمعنى التضييق. و المراد أنّه يمنع ممّا زاد على ذلك بأن لا يباع إن أراد الشراء، و لا يمكّن من ماله إن كان له مال زيادة على ذلك، و لا يتبرّع عليه به.
و في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «لا يطعم و لا يسقى و لا يباع و لا يؤوى حتى يخرج» [3]. و اختاره بعض الأصحاب [4]. و هو حسن. و ألحق
[1] منهم الشيخ في الجمل و العقود: 150، و ابن البراج 1: 261- 262، و ابن حمزة في الوسيلة: 189.
[4] يظهر من المحقّق الكركي في جامع المقاصد 3: 278 الميل إليه.