responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 37

[المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا]

المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزّر مرة، فإن عاد كذلك عزّر ثانيا، فإن عاد قتل (1).

[المسألة الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، و هما صائمان]

المسألة الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، و هما صائمان، مكرها لها كان عليه كفارتان (2)، و لا كفارة عليها. فان طاوعته فسد صومها، و على كل واحد منهما كفارة عن نفسه، و يعزّر بخمسة و عشرين سوطا.


المسقط باختياره كالسفر غير الضروري، أو بغير اختياره كالحيض و السفر الضروري، فأسقط الكفارة بالثاني دون الأول. و مبنى المسألة على قاعدة أصوليّة، و هي ان المكلّف إذا علم فوات شرط الفعل هل يجوز ان يكلّف به أم يمتنع؟ فيه خلاف، فعلى الأول تجب الكفارة، و على الثاني تسقط.

قوله: «فإن عاد قتل».

(1) الأولى قتله في الرابعة. و إنما يقتل مع تخلل التعزير كذلك و إن تكرر منه الإفطار.

قوله: «من وطئ زوجته- إلى قوله- كان عليه كفارتان».

(2) لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها. و في إلحاق أمته بها وجه. و الأصح الاقتصار على مورد النص [1] فلا يتعدى إليها، و لا إلى الأجنبية، و لا إلى الزوجة المكرهة له، و لا إلى الأجنبي المكره لهما، و لا إلى الزوجة النائمة. و حيث يتحمل عنها الكفارة يتحمل التعزير، فيعزر بخمسين سوطا. و قد يجتمع في الحالة الواحدة الإكراه و المطاوعة، كما لو أكرهها ابتداء ثمَّ طاوعته بعد ذلك فيلزمه حكم الإكراه و يلزمها حكم المطاوعة. و لا فرق في الإكراه بين المجبورة و من ضربت ضربا مضرا بها حتى مكنت من نفسها- و قد تقدم [2]- خلافا للشيخ ((رحمه الله))، حيث فرق بينهما و أوجب على


[1] الكافي 4: 103 ح 9، الفقيه 2: 73 ح 313، التهذيب 4: 215 ح 625، الوسائل 7: 37 ب «12» من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] في ص 19.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست