responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 365

أو يخرج من منى بعد نصف الليل.

و قيل: بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر (1).

و قيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه (2). و هو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو من لم يتّق الصيد و النساء.

و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات. و يجب هنا- زيادة على ما تضمنه شروط الرمي- الترتيب، يبدأ بالأولى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ جمرة العقبة. و لو رماها منكوسة أعاد على الوسطى و جمرة العقبة.


الاشتغال بالطوافين و السعي، لكن لو فرغ منها قبل الفجر وجب عليه الإكمال بما شاء من العبادة. و في جواز رجوعه بعده إلى منى ليلا نظر، من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين، و من أنه تشاغل بالواجب، و هو الخروج إلى منى للمبيت. و يظهر من الدروس جوازه، و إن علم أنه لا يدرك الّا بعد انتصاف الليل، بل بعد الفجر [1].

قوله: «أو يخرج من منى بعد نصف الليل. و قيل: بشرط أن لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر».

(1) القول للشيخ [2]، مع تجويزه الخروج من منى بعد الانتصاف، و المبيت بغير مكّة. و لم نعلم مأخذه، فإنّ الروايات [3] مطلقة في جواز الخروج بعد نصف الليل، و لعلّ مكّة أولى به من غيرها، فالمعتمد المشهور.

قوله: «و قيل: لو بات اللّيالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه.

إلخ».

(2) هكذا


[1] الدروس: 134.

[2] المبسوط 1: 378، النهاية: 265.

[3] الوسائل 10: 206 ب «1» من أبواب العود إلى منى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست