responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 362

..........


بالسعي هنا سعي عمرة التمتع، إذ الحجّ لا يتأتّى فيه أمر الحلق، لحلّه فيه قبل السّعي، نعم يأتي في الجماع لتحريمه قبل طواف النساء.

و في هذه الروايات مخالفة للأصول من وجوه:

الأوّل: وجوب الكفّارة على النّاسي، و هو في غير الصّيد مخالف لغيرها من النصوص و الفتوى.

الثاني: وجوب البقرة في تقليم الأظفار، و الواجب شاة في مجموعها. و يمكن إرادة ذلك من الرواية، لأنّ أظفاره جمع مضاف يفيد العموم.

الثالث: وجوب البقرة أيضا بالجماع، مع أنّ الواجب به مع العمد بدنة، و لا شيء مع النسيان.

الرابع: مساواة الجماع في الكفّارة لقلم الأظفار، و الحال أنّهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.

و لذلك حمل بعض الأصحاب الأخبار على الاستحباب [1]، و بعضهم فرّق بين الظانّ و الناسي [2]، فأسقط الكفّارة عن الناسي، و جعل مورد هذه المسألة الظنّ كما صرّح به في الرواية الاولى، و جماعة المتأخرين تلقّوها بالقبول مطلقا.

و يمكن توجيه هذه الأخبار بأنّ الناسي و إن كان معذورا، لكن هنا قد قصر حيث لم يلاحظ النقص فانّ من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا و هو واضح الفساد، فلم يعذر بخلاف النّاسي غيره فإنّه معذور. لكن يبقى أنّ المصنف فرض المسألة في من فعل ذلك قبل إتمام السعي من غير تقييد بالستّة،


بعض العبارة التي ظاهرها من الشيخ جزءا من الرواية الا انه لم يعدّ هذا القسم الذي هو مورد استدلال الشارح الشهيد منها. و قال في الحدائق 16: 285 بعد نقل عبارة الشهيد: «و لم أقف بعد التتبع على رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى و لا نقلها ناقل غيره (قدس سره)».


[1] كما في إيضاح ترددات الشرائع 1: 204.

[2] كما في السرائر 1: 551 فيما لو قصّر و جامع، و كشف الرموز 1: 384 و التنقيح الرائع 1: 516.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست