responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 357

و الواجب فيه أربعة: النيّة (1)، و البداءة بالصفا، و الختم بالمروة، و أن يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا، و عوده آخر (2).

و المستحبّ أربعة: أن يكون ماشيا، و لو كان راكبا جاز. و المشي على طرفيه، و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطّارين (3)، ماشيا كان أو راكبا.


قوله: «و الواجب النيّة».

(1) و يجب اشتمالها على مميّزات الفعل، كما مرّ في غيره، و الوجه، و القربة، و استدامتها حكما الى الفراغ، و مقارنتها للصفا، بأن يصعد عليه فيجزي أيّ جزء كان منه، أو يلصق عقبه به إن لم يصعد، فاذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها، أو دخلها كذلك ليستوعب المسافة التي بينهما، فاذا عاد إلى الصفا ألصق عقبه بالمروة إن لم يكن في داخلها. و هكذا القول في كلّ شوط ذهابا و عودا. و يجب الحركة بعدها بغير فصل، لتكون مقارنة لأوّل العبادة كالطواف.

قوله: «و أن يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا و عوده آخر».

(2) فلو احتسبهما معا شوطا ناسيا لم يضرّ، و جاهلا أخطأ. و في روايتين حسنتين، و اخرى صحيحة [1] أنّه يطرح الزائد، و لا شيء عليه. و لا فرق بين زيادة سبعة و أقلّ و أكثر.

قوله: «و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطّارين».

(3) المراد بالهرولة السّرعة في المشي، و قد يطلق عليه الرمل أيضا، فيقارب خطاه مع ذلك. و علّل استحباب الهرولة في المكان المذكور بأنّه شعبة من وادي محسّر، فاستحبّ قطعه بالهرولة، كما يستحبّ قطع وادي محسّر بها [2]. و هذا الحكم مختص بالرجل، و في حكمه الصبي دون المرأة.


[1] راجع الوسائل 9: 528 ب «13» من أبواب السعي ح 4، 5، 3.

[2] المنتهى 2: 705، التذكرة 1: 366.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست