اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 349
و لو تعذر العود استناب فيه (1).
و من شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. و إن كان في أثنائه و كان شاكا في الزيادة قطع، و لا شيء عليه (2).
و إن كان في النقصان استأنف في الفريضة، و بنى على الأقل في النافلة.
و لو كانت مجردة عنه فإشكال، إذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكّة و لمّا يفعله.
و يحتمل أن يتحقق في الجميع تركه بنيّة الإعراض عنه، و أن يرجع فيه إلى ما يعدّ تركا عرفا. و المسألة موضع إشكال.
و المراد بالقضاء في النّاسي الإتيان بالفعل، لا القضاء بالمعنى المعروف شرعا، و هو فعل الشيء خارج وقته، إذ لا توقيت هنا حقيقيّا. و الجاهل هنا كالعامد، لكن روي علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) أنّ عليه مع إعادة الحج بدنة [1]. و لم يذكرها كثير من الأصحاب. قال في الدروس: «و في وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية» [2]. و الأخبار الدالة على حكم العالم خالية عنها. و يمكن اختصاص الجاهل بها بسبب تقصيره في التعلّم، فالأولوية في موضع النظر.
قوله: «و لو تعذّر العود استناب فيه».
(1) الأولى أن يراد بالتعذّر المشقّة الكثيرة، كما اختاره في الدروس [3]. و يحتمل أن يريد به عجزه عن استطاعة الحج الشرعية و مطلق الإمكان.
قوله: «و لو كان في أثنائه و كان شكّا في الزيادة قطع و لا شيء عليه. إلخ».
(2) إنّما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل
[1] الظاهر ان مراده رواية علي بن يقطين أو علي بن أبي حمزة. راجع الوسائل 9: 466 ب «56» من أبواب الطواف.
[2] الدروس: 116 و في هامشه اضافة «و من عدم النقل».