responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 349

و لو تعذر العود استناب فيه (1).

و من شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. و إن كان في أثنائه و كان شاكا في الزيادة قطع، و لا شيء عليه (2).

و إن كان في النقصان استأنف في الفريضة، و بنى على الأقل في النافلة.


و لو كانت مجردة عنه فإشكال، إذ يحتمل حينئذ بطلانها بخروجه عن مكّة و لمّا يفعله.

و يحتمل أن يتحقق في الجميع تركه بنيّة الإعراض عنه، و أن يرجع فيه إلى ما يعدّ تركا عرفا. و المسألة موضع إشكال.

و المراد بالقضاء في النّاسي الإتيان بالفعل، لا القضاء بالمعنى المعروف شرعا، و هو فعل الشيء خارج وقته، إذ لا توقيت هنا حقيقيّا. و الجاهل هنا كالعامد، لكن روي علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) أنّ عليه مع إعادة الحج بدنة [1]. و لم يذكرها كثير من الأصحاب. قال في الدروس: «و في وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية» [2]. و الأخبار الدالة على حكم العالم خالية عنها. و يمكن اختصاص الجاهل بها بسبب تقصيره في التعلّم، فالأولوية في موضع النظر.

قوله: «و لو تعذّر العود استناب فيه».

(1) الأولى أن يراد بالتعذّر المشقّة الكثيرة، كما اختاره في الدروس [3]. و يحتمل أن يريد به عجزه عن استطاعة الحج الشرعية و مطلق الإمكان.

قوله: «و لو كان في أثنائه و كان شكّا في الزيادة قطع و لا شيء عليه. إلخ».

(2) إنّما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل


[1] الظاهر ان مراده رواية علي بن يقطين أو علي بن أبي حمزة. راجع الوسائل 9: 466 ب «56» من أبواب الطواف.


[2] الدروس: 116 و في هامشه اضافة «و من عدم النقل».

[3] الدروس: 116.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست