responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 339

[الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه]

الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه (1).

و إن لم يعلم ثمَّ علم في أثناء الطواف أزاله و تمّم. و لو لم يعلم حتّى فرغ كان طوافه ماضيا.


في ركعتي طواف النساء خاصّة [1]. و العمل على المشهور.

و هذا كلّه في صلاة الفريضة، أمّا النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام.

قوله: «من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه. إلخ».

(1) مستند ذلك إطلاق قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الطواف بالبيت صلاة» [2]، خرج منه ما اجمع على عدم مشاركته لها فيه، فيبقى الباقي، حملا لما تعذّر حمله على الحقيقة على أقرب المجازات إليها، و يلزم من ذلك أنّ الناسي للنجاسة كذلك. و أنّه لا فرق بين الثوب و البدن، و أنّ الجاهل بالنجاسة إنّما يزيلها في الأثناء، إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، و لمّا يكمل أربعة أشواط، و إلّا وجب الاستئناف.

قيل عليه: انّ ذلك يتمّ إذا لم يوجب على المصلّي مع جهله بالنجاسة الإعادة في الوقت، و إلّا فينبغي وجوب الإعادة هنا مطلقا، سواء ذكر في الأثناء أم بعد الفراغ.

و أجيب بأنّ للصلاة وقتا محدودا شرعا، بخلاف الطواف فانّ وقته فعله، فإذا فرغ منه لم يبق له وقت [3].

و يشكل بأنّ مجموع ذي الحجّة وقت للطواف، كما هو وقت لأفعال الحج التي ليست موقّتة بما هو أخصّ منه كالوقوفين، فما لم يخرج ذو الحجة ينبغي الإعادة، و لو قلنا بأنّه لا يجوز تأخيره عن يوم الحادي عشر أمكن كون اليومين وقتا له أيضا.

و يجاب بأنّ ذلك كلّه لا يفيد التوقيت الشرعي، فإنّ المراد به ما كانت العبادة


[1] الهداية: 64، المقنع: 92، و نقله عن والده العلامة في المختلف: 291.

[2] عوالي اللئالي 2: 167 ح 3، سنن الدارمي 2: 44، المستدرك على الصحيحين 2: 267.

[3] جامع المقاصد 3: 189.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست