اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 339
[الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه]
الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه (1).
و إن لم يعلم ثمَّ علم في أثناء الطواف أزاله و تمّم. و لو لم يعلم حتّى فرغ كان طوافه ماضيا.
في ركعتي طواف النساء خاصّة [1]. و العمل على المشهور.
و هذا كلّه في صلاة الفريضة، أمّا النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام.
قوله: «من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصحّ طوافه. إلخ».
(1) مستند ذلك إطلاق قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الطواف بالبيت صلاة» [2]، خرج منه ما اجمع على عدم مشاركته لها فيه، فيبقى الباقي، حملا لما تعذّر حمله على الحقيقة على أقرب المجازات إليها، و يلزم من ذلك أنّ الناسي للنجاسة كذلك. و أنّه لا فرق بين الثوب و البدن، و أنّ الجاهل بالنجاسة إنّما يزيلها في الأثناء، إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، و لمّا يكمل أربعة أشواط، و إلّا وجب الاستئناف.
قيل عليه: انّ ذلك يتمّ إذا لم يوجب على المصلّي مع جهله بالنجاسة الإعادة في الوقت، و إلّا فينبغي وجوب الإعادة هنا مطلقا، سواء ذكر في الأثناء أم بعد الفراغ.
و أجيب بأنّ للصلاة وقتا محدودا شرعا، بخلاف الطواف فانّ وقته فعله، فإذا فرغ منه لم يبق له وقت [3].
و يشكل بأنّ مجموع ذي الحجّة وقت للطواف، كما هو وقت لأفعال الحج التي ليست موقّتة بما هو أخصّ منه كالوقوفين، فما لم يخرج ذو الحجة ينبغي الإعادة، و لو قلنا بأنّه لا يجوز تأخيره عن يوم الحادي عشر أمكن كون اليومين وقتا له أيضا.
و يجاب بأنّ ذلك كلّه لا يفيد التوقيت الشرعي، فإنّ المراد به ما كانت العبادة
[1] الهداية: 64، المقنع: 92، و نقله عن والده العلامة في المختلف: 291.