responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 332

و الختم به (1). و أن يطوف على يساره.


بعد النية بجميع بدنه علما أو ظنّا. و الأفضل أن يستقبله حال النية بوجهه، ثمَّ يأخذ في الحركة عقيب النية بغير فصل جاعلا له على يساره.

و لو جعله على يساره ابتداء جاز. و قد صرّح بأفضلية الاستقبال جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [1]، و حكاه في المختلف عن جماعة [2] ساكتا عليه.

و لو لم يكن فيه من الفضل إلّا ملاحظة التقيّة لكفى فيه بل في وجوبه، كيف و قد اختاره أجلّاء الأصحاب على غيره. و هو ظاهر الأخبار [3]، فإنّ النية لا تذكر له فيها صريحا كغيره من الأعمال على الخصوص، و إنّما يذكرون استقبال الحجر عند إرادة الطواف و هو كاف.

و إلى هذا المعنى أشار الشيخ ((رحمه الله)) [4] و العلّامة في المختلف [5]، أعني في تنزيل الأخبار على ذلك.

قوله: «و الختم به».

(1) بأن يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أوّلا، ليكمل الشوط من غير زيادة و لا نقصان. و لا فرق في الختم بين كونه على المحلّ الذي ابتدأ به، أم على غيره ممّا شاركه في المعنى، فلا يكفي تجاوزه بنيّة أنّ ما زاد على الشوط لا يكون جزءا منه على وجه الاجمال. هذا هو الذي يقتضيه كلام الجماعة، و إن كان الاكتفاء بذلك محتملا.


[1] الدروس: 114.

[2] المختلف: 292. نقله عن المفيد و نقل خلافه عن ابن الجنيد و عقبه بنقل الشيخ رواية أبي بصير المتضمنة للاستقبال.

[3] الكافي 4: 403 ح 2، التهذيب 5: 102 ح 330، الوسائل 9: 401 ب «12» من أبواب الطواف ح 3. و يلاحظ ان في الوسائل «فتستلمها» بدل «فتستقبله» الوارد في الكافي و التهذيب و الذي هو مورد الاستدلال.

[4] التهذيب 5: 102 حيث قال في شرح عبارة المفيد المتضمنة للاستقبال و ان لم ينقل هذه الكلمة: «و في رواية أبي بصير.».

[5] المختلف: 292. و مر الكلام فيه في الصفحة المتقدمة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست