responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 33

للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، و الأشبه القضاء و الكفارة (1)، و في السهو لا شيء عليه (2).

[الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق]

الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع و قيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، و فيه تردد (3).

[الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق،]

الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة (4) و البصاق، و لو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم. و ما ينزل من الفضلات من رأسه، إذا استرسل و تعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم. و لو تعمد ابتلاعه أفسد.


قوله: «فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء و الأشبه القضاء و الكفارة».

(1) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو ابتلعه جاهلا بتحريمه، و إلا وجبت الكفارة قطعا. لكن الشيخ في الخلاف [1] أطلق القضاء فكان قولا و ان ضعف.

قوله: «و في السهو لا شيء عليه».

(2) إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل و غيره.

و قيل: ان المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه و تعرضه للإفطار. و لا بأس به.

قوله: «و قيل: صب الدواء في الإحليل- إلى قوله- و فيه تردد».

(3) منشؤه من وصول المفطر إلى الجوف، و من عدم صدق الأكل و الشرب و غيرهما مما ثبت كونه مفطرا و أصالة البراءة. و الأصح عدم الإفساد بذلك. و مثله ما لو طعن نفسه برمح، أو داوى جرحه كذلك و نحوها. و الإحليل مخرج البول، و هو ثقبة الذكر.

قوله: «لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة».

(4) هي- بضم النون- النخاعة بالضم أيضا. و المراد بها هنا ما يخرج من الصدر


[1] الخلاف 2: 176 مسألة 16.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست