اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 33
للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، و الأشبه القضاء و الكفارة (1)، و في السهو لا شيء عليه (2).
[الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق]
الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع و قيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، و فيه تردد (3).
[الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق،]
الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة (4) و البصاق، و لو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم. و ما ينزل من الفضلات من رأسه، إذا استرسل و تعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم. و لو تعمد ابتلاعه أفسد.
قوله: «فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء و الأشبه القضاء و الكفارة».
(1) ينبغي أن يكون محل الخلاف ما لو ابتلعه جاهلا بتحريمه، و إلا وجبت الكفارة قطعا. لكن الشيخ في الخلاف [1] أطلق القضاء فكان قولا و ان ضعف.
قوله: «و في السهو لا شيء عليه».
(2) إطلاق العبارة و غيرها يقتضي عدم الفرق بين من قصر في التخليل و غيره.
و قيل: ان المقصر في التخليل لو ابتلع شيئا من الباقي ناسيا يقضي لتفريطه و تعرضه للإفطار. و لا بأس به.
قوله: «و قيل: صب الدواء في الإحليل- إلى قوله- و فيه تردد».
(3) منشؤه من وصول المفطر إلى الجوف، و من عدم صدق الأكل و الشرب و غيرهما مما ثبت كونه مفطرا و أصالة البراءة. و الأصح عدم الإفساد بذلك. و مثله ما لو طعن نفسه برمح، أو داوى جرحه كذلك و نحوها. و الإحليل مخرج البول، و هو ثقبة الذكر.
قوله: «لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة».
(4) هي- بضم النون- النخاعة بالضم أيضا. و المراد بها هنا ما يخرج من الصدر