responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 322

و لو قدّم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة (1). و لو كان ناسيا لم يكن عليه شيء، و عليه إعادة الطواف على الأظهر.

و يجب أن يحلق بمنى. فلو رحل رجع فحلق بها. فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، و بعث بشعره ليدفن بها (2). و لو لم يمكنه لم يكن عليه شيء.

و من ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى عليه (3).


قوله: «و لو قدّم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. إلخ».

(1) المشار إليه بذلك هو الطواف و السعي. و وجوب إعادة الطواف على العامد موضع وفاق، و في إلحاق الجاهل به قول. و ظاهر الرواية [1] تدلّ على العدم. و الأجود وجوب الإعادة عليه دون الكفّارة. و في النّاسي وجهان، أجودهما الإعادة أيضا، و إن لم يجب عليه الشاة. و هل يجب إعادة السعي حيث يجب اعادة الطواف؟ يفهم من العبارة عدمه. و اختار العلّامة في التذكرة إعادته [2]، و هو الأقوى. و لو قدّم الطواف على الذبح أو على الرّمي، ففي إلحاقه بالتقصير نظر، من تساويهما في التقدّم عليه، و من عدم النص.

قوله: «حلق أو قصر مكانه و بعث بشعره ليدفن بها».

(2) الحلق أو التقصير واجب. و بعث الشعر ليدفن بها مستحبّ، و هو في قوّة مستحبّين، البعث و الدفن، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت السنّة. و الجمع أفضل.

قوله: «و من ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى عليه».

(3) ثبوت الإمرار عليه في الجملة إجماعي. و ممّن ادّعاه العلّامة في التذكرة [3]. و إنّما الخلاف في موضعين: أحدهما هل هو على جهة الوجوب مطلقا، أو الاستحباب


[1] الكافي 4: 505 ح 3، التهذيب 5: 240 ح 809. الوسائل 10: 180 ب «2» من أبواب الحلق و التقصير ح 1.

[2] التذكرة 1: 390.

[3] التذكرة 1: 390.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست