responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 321

و يتأكّد في حقّ الصرورة، و من لبّد شعره. و قيل: لا يجزيه إلّا الحلق، و الأوّل أظهر (1).

و ليس على النساء حلق، و يتعين في حقّهن التقصير (2).

و يجزيهن [1] منه و لو مثل الأنملة (3).

و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السّعي.


قوله: «و يتأكد في حقّ الصرورة، و من لبّد شعره. و قيل: لا يجزيه الّا الحلق، و الأوّل أشبه».

(1) تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا و صمغا، و يجعله في رأسه، لئلّا يقمل أو يتّسخ بسبب الإحرام. و ما اختاره المصنف هو الأقوى، فيجزيهم التقصير أيضا.

قوله: «و ليس على النساء حلق و يتعين في حقهن التقصير».

(2) نفي الحلق على النساء في صدر العبارة يدلّ بظاهره على أنّ سقوطه عنهن رخصة. و تعيّن التقصير عليهن يقتضي عدم اجزاء الحلق، و هو الأقوى. و قد ادّعى العلّامة في المختلف [2] الإجماع على تحريم الحلق عليهن، و حينئذ يظهر وجه عدم الاجزاء، لأنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد.

قوله: «و يجزيهن منه و لو قدر الأنملة».

(3) لا فرق في ذلك بين الرجال و النساء، و إنّما خصهنّ لأنهنّ في هذا التقدير مورد النّص، رواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [3]. و الواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفا. و التقدير بالأنملة كناية عنه. و المراد بالتقصير إبانة مسمّى الشعر، أو الظفر، بحلق أو نتف أو قرض بالسنّ أو نحو ذلك.


[1] هكذا في المسالك و الجواهر و الشرائع الطبعة الحجرية. و لكن في الطبعة الجديدة «و يجززن».

[2] المختلف: 308.

[3] الكافي 4: 503 ح 11، التهذيب 5: 244 ح 824، الوسائل 9: 541 ب «3» من أبواب التقصير ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست