اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 320
و الأفضل أن يتصدّق بها (1).
[الثالث: في الحلق و التقصير]
الثالث: في الحلق و التقصير.
فإذا فرغ من الذبح فهو مخيّر، إن شاء حلق و إن شاء قصّر، و الحلق أفضل (2).
و سلّم [1]. و هكذا يكره بيعها، و غيره من أسباب النقل، عدا الصدقة به، و منه إعطاؤها الجزّار اجرة، أمّا صدقة إذا اتّصف بها فلا، و كذا لو أعطاه من لحمها.
قوله: «و الأفضل أن يتصدق بها».
(1) الأجود عود الضمير إلى الجلود، فإنّ الصدقة بها مستحبة كما مرّ. و في صحيحة معاوية بن عمّار، أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الإهاب [1]، فقال: «يتصدّق به، أو يجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا يعطي الجزّارين» [3]. و أمّا الأضحيّة فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالاية [4]، و تأسّيا بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)[5]، و يتصدّق بقسم. و المشهور استحباب الصدقة بأكثرها. و قال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل [6]. و أطلق جماعة من الأصحاب [2] تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.
قوله: «و الحلق أفضل».
(2) المراد أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.
[1] الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، الصحاح 1: 89.
[2] منهم العلامة في المنتهى 2: 759، و الشهيد في الدروس: 131.
[1] الكافي 4: 501 ح 2، الوسائل 10: 151 ب «43» من أبواب الذبح ح 2.