responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 319

و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره (1).

و يجزي الهدي الواجب عن الأضحيّة، و الجمع بينهما أفضل. و من لم يجد الأضحيّة تصدّق بثمنها. فان اختلفت أثمانها جمع الأعلى و الأوسط و الأدنى، و تصدّق بثلث الجميع (2). و يستحب أن تكون التضحية بما يشتريه. و يكره بما يربّيه.

و يكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي (3)، و أن يعطيها الجزّار


السلام: «نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثمَّ أذن فيها» [1].

قوله: «و لا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره».

(1) لا فرق في ذلك بين كونه اشتراه، أو أهدي إليه. و كذا لا بأس بإخراج السّنام مطلقا.

قوله: «فان اختلفت أثمانها جمع الأعلى و الأوسط و الأدنى، و تصدّق بثلث الجميع».

(2) هذا إذا كانت القيم ثلاثا، و الّا لم ينحصر في الثّلث. و انّما اقتصر المصنّف على الثّلث، تبعا لرواية هشام عن الكاظم (عليه السلام) [2] التابعة لواقعته. و الضابط الشامل لجميع افراد الاختلاف، أن يجمع القيمتين أو القيم المختلفة، و يتصدّق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد الى عددها، فمن الاثنين النصف، و من الثلاث الثلث، و من الأربع الربع، و هكذا.

قوله: «و يكره أن يأخذ من جلود الأضاحي».

(3) و كذا يكره أن يأخذ شيئا من جلالها و قلائدها، تأسّيا بالنبيّ (صلى الله عليه و آله)


[1] الكافي 4: 501 ح 10، الاستبصار 2: 274 ح 972، التهذيب 5: 226 ح 763، الوسائل 10: 148 ب «41» من أبواب الذبح ح 1.

[2] الكافي 4: 544 ح 22، الفقيه 2: 296 ح 1467، التهذيب 5: 238 ح 805، الوسائل 10:

172 ب «58» من أبواب الذبح ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست