اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 318
بثلثه، كهدي التمتع، و كذا الأضحيّة.
[الخامس: في الأضحيّة]
الخامس: في الأضحيّة (1).
و وقتها بمنى أربعة أيام، أوّلها يوم النحر (2)، و في الأمصار ثلاثة.
[و يستحب الأكل من الأضحية].
و لا بأس بادّخار لحمها (3). و يكره أن يخرج به من منى.
و امّا الواجب كفّارة أو بنذر إذا جعله سياقا، فلا يصح تناول شيء منه، و ان كان بعد ذلك قد صار هدي سياق كما مرّ.
قوله: «و في الأضحيّة».
(1) هي- بضمّ الهمزة و كسرها، و تشديد الياء المفتوحة فيهما- ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا و هي مستحبّة استحبابا مؤكّدا على المشهور. و أوجبها ابن الجنيد- (رحمه الله)- منّا [1] و جماعة من العامّة [2]. و قد وردت أخبار [3] تدلّ على الوجوب، حملت على الاستحباب المؤكّد جمعا. و روي استحباب الاقتراض لها، و أنّه دين مقضيّ [4].
قوله: «و وقتها بمنى أربعة أيّام، أوّلها يوم النحر. إلخ».
(2) ظاهره أنّ أوّل وقتها يوم الأضحى، و هو طلوع الفجر إن لم يدخل الليلة فيه.
و فيه تجوّز، و إنّما أوّل وقتها بعد طلوع الشمس، و مضيّ قدر صلاة العيد و الخطبتين، سواء أصلّي الإمام العيد أم لم يصلّ عندنا.
قوله: «و لا بأس بادّخار لحمها. إلخ».
(3) مطلق ادّخار لحمها ليس موضع توهّم البأس حتى ينفى عنه، و إنّما موضعه ادّخاره بعد ثلاث، فقد كان محرّما في صدر الإسلام ثمَّ نسخ. قال الصادق عليه