responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 318

بثلثه، كهدي التمتع، و كذا الأضحيّة.

[الخامس: في الأضحيّة]

الخامس: في الأضحيّة (1).

و وقتها بمنى أربعة أيام، أوّلها يوم النحر (2)، و في الأمصار ثلاثة.

[و يستحب الأكل من الأضحية].

و لا بأس بادّخار لحمها (3). و يكره أن يخرج به من منى.


و امّا الواجب كفّارة أو بنذر إذا جعله سياقا، فلا يصح تناول شيء منه، و ان كان بعد ذلك قد صار هدي سياق كما مرّ.

قوله: «و في الأضحيّة».

(1) هي- بضمّ الهمزة و كسرها، و تشديد الياء المفتوحة فيهما- ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا و هي مستحبّة استحبابا مؤكّدا على المشهور. و أوجبها ابن الجنيد- (رحمه الله)- منّا [1] و جماعة من العامّة [2]. و قد وردت أخبار [3] تدلّ على الوجوب، حملت على الاستحباب المؤكّد جمعا. و روي استحباب الاقتراض لها، و أنّه دين مقضيّ [4].

قوله: «و وقتها بمنى أربعة أيّام، أوّلها يوم النحر. إلخ».

(2) ظاهره أنّ أوّل وقتها يوم الأضحى، و هو طلوع الفجر إن لم يدخل الليلة فيه.

و فيه تجوّز، و إنّما أوّل وقتها بعد طلوع الشمس، و مضيّ قدر صلاة العيد و الخطبتين، سواء أصلّي الإمام العيد أم لم يصلّ عندنا.

قوله: «و لا بأس بادّخار لحمها. إلخ».

(3) مطلق ادّخار لحمها ليس موضع توهّم البأس حتى ينفى عنه، و إنّما موضعه ادّخاره بعد ثلاث، فقد كان محرّما في صدر الإسلام ثمَّ نسخ. قال الصادق عليه


[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 307.

[2] راجع بداية المجتهد 1: 429.

[3] الوسائل 10: 173 ب «60» من أبواب الذبح.

[4] الفقيه 2: 292 ح 1447، علل الشرائع: 440 ح 1، الوسائل 10: 177 ب «64» من أبواب الذبح ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست