اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 315
و لو ضاع فأقام بدله ثمَّ وجد الأول ذبحه (1)، و لم يجب ذبح الأخير.
و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، إلّا أن يكون منذورا.
يضلّ هدية فيجده رجل آخر فينحره. قال: «ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» [1].
فإنّ الهدى يشمل المتمتع به، و المسوق تبرّعا، و المجهول سياقا بعد أن كان منذورا أو كفّارة كما مرّ، فيجزي في الجميع. و تعلّق الكفّارة و النذر المطلق بالذمة آت في هدي التمتع، فإنّه لا يتعيّن بوجه قبل ذبحه بالنيّة، و قد حكم بإجزائه عملا بالنصّ، فليكن الكفّارة و نحوها كذلك. و احترز بذبح الواجد له عن صاحبه عمّا لو ذبحه لا عنه، إمّا عن نفسه أو لا، فإنّه لا يجزي عنهما قطعا، كما دلّت عليه مرسلة جميل [2].
قوله: «و لو ضاع فأقام بدله ثمَّ وجد الأوّل ذبحه. إلخ».
(1) هذا الحكم ثابت في الجملة، ذكره الجماعة مطلقين القول فيه. و مستنده صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: «يشتري مكانه آخر» قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثمَّ وجد الأوّل؟
قال: «إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأوّل، و ليبع الآخر، و إن شاء ذبحه. و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه» [3].
و في الحكم به على الإطلاق- كما ذكره الجماعة و اقتضاه الخبر- نظر، لأنّ الهدي إن كان هدي السياق المتبرّع به- كما هو الظاهر من العبارة- لم يجب اقامة بدله كما لو هلك و قد تقدّم [4]. ثمَّ على تقدير اقامته و وجدان الأوّل بعد ذبح البدل، يشكل عدم وجوب ذبحه، لتعيّنه للذبح بالإشعار أو التقليد، فلا يقوم البدل الذي ليس بواجب