اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 313
و لا يتعين هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر (1).
و لو سرق من غير تفريط لم يضمن (2).
فليس عليه غيره، و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله» [1]. و في حسنة الحلبي أطلق بيعه و الصدقة بثمنه، و إهداء هدي آخر [2]. و حملت على الاستحباب، مع أنّها مقطوعة فلا حجّة فيها.
و استشكل المحقق الشيخ علي في حاشيته الحكم المذكور في الكتاب، بأنّ هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه [3]؟!.
و جوابه أنّه [4] مع مدافعته للنّص الصحيح فلا يسمع، أنّ الواجب إنما هو ذبحه في محلّه، و قد تعذّر فيسقط، نعم ربّما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، و هو قريب من الكسر، بل العجز أعمّ منه، لكن النص قد ورد بالفرق.
قوله: «و لا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر».
(1) مقتضى العبارة و كلام الأكثر أنّ الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصّة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذورا للصدقة. و اختار جماعة [5] فيه ما يجب في هدي التمتع، و هو أقوى.
قوله: «و لو سرق من غير تفريط لم يضمن».
(2) مستند ذلك صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)، حين سأله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: «لا بأس، و إن