responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 313

و لا يتعين هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر (1).

و لو سرق من غير تفريط لم يضمن (2).


فليس عليه غيره، و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله» [1]. و في حسنة الحلبي أطلق بيعه و الصدقة بثمنه، و إهداء هدي آخر [2]. و حملت على الاستحباب، مع أنّها مقطوعة فلا حجّة فيها.

و استشكل المحقق الشيخ علي في حاشيته الحكم المذكور في الكتاب، بأنّ هدي السياق صار متعينا نحره، فكيف يجوز بيعه [3]؟!.

و جوابه أنّه [4] مع مدافعته للنّص الصحيح فلا يسمع، أنّ الواجب إنما هو ذبحه في محلّه، و قد تعذّر فيسقط، نعم ربّما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه، و هو قريب من الكسر، بل العجز أعمّ منه، لكن النص قد ورد بالفرق.

قوله: «و لا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلّا بالنذر».

(1) مقتضى العبارة و كلام الأكثر أنّ الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصّة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذورا للصدقة. و اختار جماعة [5] فيه ما يجب في هدي التمتع، و هو أقوى.

قوله: «و لو سرق من غير تفريط لم يضمن».

(2) مستند ذلك صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)، حين سأله عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، قال: «لا بأس، و إن


[1] التهذيب 5: 215 ح 724، الاستبصار 2: 269 ح 955، الوسائل 10: 123 ب «25» من أبواب الذبح ح 1.

[2] الكافي 4: 494 ح 4، التهذيب 5: 217 ح 730، الوسائل 10: 126 ب «27» من أبواب الذبح ح 1.

[3] حاشيته على الشرائع: 237 «مخطوط».

[4] كذا في جميع النسخ و الاولى حذف «انّه» لقوله بعد ذلك ان الواجب.

[5] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 247.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست