اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 307
و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد، كان عليه سبع شياه (1).
و لو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه اخرج من أصل تركته (2).
التمكن بوصوله إلى أهله، أو مضي المدّة المشترطة إن أقام بغير بلده، و مضي قدر يمكنه فيه الصوم. و لو تمكن من البعض وجب قضاؤه خاصّة.
قوله: «و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد كان عليه سبع شياه».
(1) هكذا وردت الرواية عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)[1]، و عن الصادق (عليه السلام)، و فيها: «فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله» [2]، و لا يخفى أنّ ذلك في غير ماله بدل منصوص، كالبدنة في كفّارة النعامة، فإنّه مع العجز عنها ينتقل إلى إبدالها المذكورة هناك. و مع العجز عن السبع شياه يجب صوم ثمانية عشر يوما للرواية. و يتحقق العجز عنها بالعجز عن الجميع، فلو قدر على البعض خاصّة انتقل إلى الصوم، عملا بظاهر الرواية. و إجزاء هذه الأبدال إنّما هو بالنصّ، فلا يتعدّى الى غيرها، كما لو وجب عليه بقرة، و إن كانت السبع شياه يجزي عمّا هو أعظم منها. نعم قرّب في التذكرة إجزاء البدنة عن البقرة في غير النذر، لأنّها أكثر لحما و أوفر، و فيه يتعيّن ما نذره [3]. و لو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة، و إن كان السبع بدلا منها. و وافق في التذكرة على ذلك [4]. و ربّما لزمه اجزاؤها، لأنّها أقوى باعتبار كونها مبدلا.
قوله: «و لو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته».
(2) لأنّه حقّ ماليّ، فيخرج من الأصل كالدّين، و يقدّم على الوصايا. و لو قصرت التركة عنه و عن الدين و الحقوق الواجبة المالية، وزّعت التركة على الجميع بالحصص،
[1] سنن ابن ماجه 2: 1048 ح 3136، مسند أحمد 1: 311.
[2] الفقيه 2: 232 ح 111، التهذيب 5: 237 ح 800 و 481 ح 1711، الوسائل 10: 171 ب «56» من أبواب الذبح.