responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 306

و صوم السبعة بعد وصوله إلى اهله. و لا يشترط فيها الموالاة على الأصح. فإن أقام بمكّة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر.

و لو مات من وجب عليه الصوم و لم يصم، وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة. و قيل: بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه.


القولين، لتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء، و لأنّ التكليف لا يتحقق بالبدل و المبدل معا، و لرواية حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) [1]. و كذا لا فرق بين أن يكون قد تلبّس بالسبعة أو لا. إلّا أنّ الرجوع إلى الهدي أفضل على جميع الأحوال. و المراد أنّه أفضل الواجبين منه و من الصوم. فإن اختاره نوى به الوجوب، و إلّا وجب عليه إكمال الصوم.

قوله: «و لا يشترط فيها الموالاة على الأصحّ».

(1) هذا هو الأقوى، لأصالة البراءة و إن كانت الموالاة أفضل.

قوله: «فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر».

(2) فان زاد قدر وصوله إلى أهله عن شهر كفى مضيّ الشهر. و المراد بقدر وصوله إليهم مضيّ مدّة يمكن فيها وصوله إليهم عادة. و إنّما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكّة، و إلّا تعيّن الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصارا على مورد النص [2]، و تمسّكا بقوله تعالى وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ [3]، حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما. و مبدأ الشهر من انقضاء أيّام التشريق.

قوله: «و قيل: بوجوب قضاء الجميع، و هو الأشبه».

(3) الأشبه أشبه، لكن لا يجب قضاء إلّا ما تمكّن من فعله فلم يصمه. و يتحقق


[1] الكافي 4: 509 ح 11، التهذيب 5: 38 ح 112، الاستبصار 2: 260- 261 ح 919، الوسائل 10: 154 ب «45» من أبواب الذبح ح 1.

[2] الوسائل 10: 162 ب «50» من أبواب الذبح.

[3] البقرة: 196.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست