responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 305

و يجوز تقديمها من أوّل ذي الحجة، بعد أن تلبّس بالمتعة (1). و يجوز صومها طول ذي الحجة (2). و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزه و استأنف، إلّا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.

و لا يصحّ صوم هذه الثلاثة إلّا في ذي الحجة، بعد التلبّس بالمتعة.

و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها، تعيّن الهدي (3) في القابل. و لو صامها ثمَّ وجد الهدي- و لو قبل التلبّس بالسبعة (4)- لم يجب عليه الهدي، و كان له المضيّ على الصوم. و لو رجع إلى الهدي كان أفضل.


قوله: «و يجوز تقديمهما من أوّل ذي الحجة بعد أن تلبّس بالمتعة».

(1) يتحقق التلبّس بها بالشروع في العمرة، و قيل: في الحج. و بناه في الدروس [1] على أنّ الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا؟ فعلى الأوّل يكفي الشروع في العمرة، دون الثاني.

قوله: «و يجوز صومهما طول ذي الحجة».

(2) لإطلاق الآية و هو قوله تعالى فِي الْحَجِّ [2]. فانّ الظرفية يصدق بمجموع الشهر، لأنّه وقت الحج. و في بعض الأخبار عن الصادق (عليه السلام) تفسير قوله:

فِي الْحَجِّ بذي الحجّة [3].

قوله: «و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعيّن الهدي».

(3) أي استقر في ذمّته إلى حين التمكن منه، سواء أ كان تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو غيره. و الضمير في يصمها يعود إلى الثلاثة.

قوله: «و لو صامها ثمَّ وجد الهدي و لو قبل التلبّس بالسبعة.

إلخ».

(4) لا فرق في عدم وجوب الهدي حينئذ بين أن يجده في وقته أو لا، على أصحّ


[1] الدروس: 128.

[2] البقرة: 196.

[3] الكافي 4: 506 ح 1، التهذيب 5: 38- 39 ح 114، الاستبصار 2: 280 ح 995، الوسائل 10: 155 ب «46» من أبواب الذبح ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست