اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 305
و يجوز تقديمها من أوّل ذي الحجة، بعد أن تلبّس بالمتعة (1). و يجوز صومها طول ذي الحجة (2). و لو صام يومين و أفطر الثالث لم يجزه و استأنف، إلّا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
و لا يصحّ صوم هذه الثلاثة إلّا في ذي الحجة، بعد التلبّس بالمتعة.
و لو خرج ذو الحجة و لم يصمها، تعيّن الهدي (3) في القابل. و لو صامها ثمَّ وجد الهدي- و لو قبل التلبّس بالسبعة (4)- لم يجب عليه الهدي، و كان له المضيّ على الصوم. و لو رجع إلى الهدي كان أفضل.
قوله: «و يجوز تقديمهما من أوّل ذي الحجة بعد أن تلبّس بالمتعة».
(1) يتحقق التلبّس بها بالشروع في العمرة، و قيل: في الحج. و بناه في الدروس [1] على أنّ الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا؟ فعلى الأوّل يكفي الشروع في العمرة، دون الثاني.
قوله: «و يجوز صومهما طول ذي الحجة».
(2) لإطلاق الآية و هو قوله تعالى فِي الْحَجِّ[2]. فانّ الظرفية يصدق بمجموع الشهر، لأنّه وقت الحج. و في بعض الأخبار عن الصادق (عليه السلام) تفسير قوله: