responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 304

من فقد الهدي و وجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة.

و قيل: ينتقل فرضه الى الصوم، و هو الأشبه (1).

و إذا فقدهما (2) صام عشرة أيّام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة، و لو لم يتفق اقتصر على التروية و عرفة، ثمَّ صام الثالث في بعد النفر (3). و لو فاته يوم التروية أخّره إلى بعد النفر.


قوله: «قيل: يخلّفه عند من يشتريه طول ذي الحجة، و قيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، و هو الأشبه».

(1) بل الأوّل أشبه، لرواية حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [1]، و لأنّ الوجدان يتحقق بذلك، فلا ينتقل إلى الصوم ما دام الوقت باقيا، و هو ذو الحجّة.

قوله: «و إذا فقدهما».

(2) أي الهدي و ثمنه. و يتحقق العجز عن الثمن بأن لا يقدر على تحصيله و لو بتكسب يليق بحاله، و لا ببيع ما زاد على المستثنى في الدّين. و المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده. نعم لو تمكّن من بيع ما في بلده و لو بدون ثمن المثل، أو من الاستدانة عليه، فالأقوى الوجوب.

قوله: «و لو لم يتّفق اقتصر على التروية و عرفة ثمَّ صام الثالث بعد النفر».

(3) المراد أنّ جعل الثلاثة يومي التروية و عرفة و اليوم الذي قبلهما أفضل، فإن أخلّ بما قبلهما جاز له الاقتصار على صومهما و تأخير الثالث. و لا فرق بين من علم أنّ الثالث العيد ابتداء و غيره، لإطلاق النص [2].


[1] الكافي 4: 508 ح 6، الاستبصار 2: 260 ح 916، التهذيب 5: 37 ح 109، الوسائل 10:

153 ب «44» من أبواب الذبح ح 1.

[2] الوسائل 10: 167 ب «52» من أبواب الذبح.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست