responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 296

و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم (1).

و لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه (2).


الأمر. و هذا هو المراد بقوله: «و يجوز ذلك في الندب» و ليس المراد به الهدي في الحج المندوب، لأنّه يجب بالشروع فيه كما مرّ، فيكون الهدي واجبا، كما يجب في الواجب بأصل الشرع، فلا يجزي إلّا عن واحد، بل المراد بالندب ما قدّمناه.

قوله: «و لا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي بل يقتصر على الصوم».

(1) ليس الصوم عليه حينئذ واجبا عينيّا، بل يتخيّر بينه و بين الهدي، بأن يبيع الثياب فيه، و إن لم يجب عليه ذلك. و لا يخرجه عدم الوجوب عن الإجزاء و تعيّن الصوم. و لهذا لو تبرّع متبرّع بالهدي عنه أجزأ.

قوله: «و لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه».

(2) لأنّه لم يتعيّن بالشراء للذبح، فلا يقع من غير المالك أو وكيله، سواء أ كان ذلك في الحلّ أو الحرم، و سواء أبلغ محلّه أم لا. و هذا هو المشهور. و الأصحّ الإجزاء إذا ذبحه عن صاحبه، لصحيحة محمد بن مسلم [1]، و رواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) [2]. و في الاولى أنّه يعرّفه ثلاثة أيام، يوم النحر و يومان بعده.

و لم يصرّح أحد بالوجوب. و في الدروس أنّه مستحب [3]. و لعلّ عدم الوجوب لإجزائه عن مالكه، فلا يحصل بترك التعريف ضرر عليه. و يشكل بوجوب ذبح عوضه عليه ما لم يعلم بذبحه. و يمكن أن يقال بعدم الوجوب قبل الذبح، لكن يجب بعده ليعلم المالك، فيترك الذبح ثانيا أخذا بالجهتين. ثمَّ على تقدير الإجزاء لا إشكال في وجوب


[1] الكافي 4: 494 ح 5: التهذيب 5: 217 ح 731، الوسائل 10: 127 ب «28» من أبواب الذبح ح 1.

[2] الكافي 4: 495 ح 8، الفقيه 2: 297 ح 1475، التهذيب 5: 219 ح 739، الاستبصار 2:

272 ح 963، الوسائل 10: 127 ب «28» من أبواب الذبح ح 2.

[3] الدروس: 129.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست