responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 293

فتمّمها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. و كذا لو شكّ، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا. و لو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.

[و المستحب فيه ستة]

و المستحب فيه ستة: الطهارة (1)، و الدعاء عند إرادة الرمي، و أن يكون بينه و بين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و أن يرميها خذفا (2)، و الدعاء مع كلّ حصاة، و أن يكون ماشيا، و لو رمى راكبا جاز.


و القربة، و المقارنة لأوّل الرمي، و الاستدامة حكما. و الأولى التعرض للأداء، فإنّه ممّا يقع على وجهي الأداء و القضاء. و على هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء. و هل يجب التعرض للعدد؟ يحتمله، لأنّ الرمي- في الجملة- يقع بأعداد مختلفة، كما في ناسي الإكمال. و وجه العدم أنّه لا يقع على وجهين إلّا إذا اجتمعا، و لا ريب أنّه أولى كالأداء.

قوله: «الطهارة».

(1) القول باستحباب الطهارة هو المشهور بين المتأخرين، و ذهب جماعة من المتقدمين منهم المفيد [1] و المرتضى [2] الى وجوبها، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «لا ترم الجمار الّا و أنت على طهر» [3]. و حملت على الأفضلية، جمعا بينها و بين رواية أبي غسّان عن الصادق (عليه السلام) بجوازه على غير طهر [4]. و عندي في ذلك نظر، لأنّ في سند هذه الرواية مجاهيل، فلا يتحقّق المعارضة.

قوله: «و أن يريمها خذفا».

(2) المشهور استحبابه، و أنّه وضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و دفعها بظفر


[1] المقنعة: 417.

[2] رسائل الشريف المرتضى 3: 68.

[3] الكافي 4: 482 ح 10، التهذيب 5: 197 ح 659، الاستبصار 2: 258 ح 911، الوسائل 10: 69 ب «2» من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.

[4] التهذيب 5: 198 ح 660، الاستبصار 2: 258 ح 912، الوسائل 10: 70 ب «2» من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست