اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 286
و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء (1).
[و يستحبّالوقوف بعد أن يصلّي الفجر]
و يستحبّالوقوف بعد أن يصلّي الفجر (2). و أن يدعو بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد للّه، و الثناء عليه، و الصلاة على النبيّ و آله (عليهم السلام).
و أن يطأ الصرورة المشعر برجله، و قيل: يستحبّ الصعود على قزح، و ذكر اللّه عليه (3).
قوله: «و لو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء».
(1) و هل الجاهل يلحق بالعامد أم بالناسي؟ خلاف. و كونه كالعامد متّجه.
قوله: «و يستحبّ الوقوف بعد أن يصلّي الفجر».
(2) الأولى أن يراد بهذا الوقوف القيام للدعاء و الذكر، كما تقدم في عرفة [1]. و أمّا الوقوف المتعارف- بمعنى الكون- فهو واجب من أوّل الفجر، و لا يجوز تأخير نيّته الى أن يصلّي.
قوله: «و أن يطأ الصرورة المشعر برجله، و قيل: يستحب الصعود على قزح و ذكر اللّه عليه».
(3) قد تقدّم أن المراد بالصرورة من لم يحجّ. و المراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يكن فببعيره. و الظاهر أنّ الوطء بالرّجل يتحقق مع النعل و الحفاء، إذ الاكتفاء بوطء البعير ينبّه عليه. و قزح بضم القاف و فتح الزاء المعجمة و الحاء المهملة.
قال الشيخ ((رحمه الله)): هو المشعر الحرام، و هو جبل هناك يستحب الصعود عليه و ذكر اللّه عنده [2]. و في حديث أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وقف عليه، و قال:
هذا قزح، و هو الموقف، و جمع كلّها موقف [3]. فعلى هذا يكون جمعا أعمّ من المشعر.