اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 283
و يؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء.
[و أمّا الكيفيّة]
و أمّا الكيفيّة
[فالواجب]
فالواجب النّية (1)، و الوقوف بالمشعر (2)، و حدّه ما بين المأزمين (3) إلى الحياض إلى وادي محسر، و لا يقف بغير المشعر.
و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل (4).
و أمّا نوافل المغرب فالأفضل تأخيرها عن العشاء كما ذكر، لكن لو قدّمها عليها، إمّا مع تفريق الصلاتين أم لا جاز، و ان كان أدون فضلا [1]. ثمَّ على تقدير تأخيرها يصلّيها أداء مع بقاء وقتها و قضاء لا معه. لكنّ الأغلب عدم الوصول إلى المشعر إلا بعد العشاء، فلا يتحقّق الأداء حينئذ على المختار من أنّ وقت نافلة المغرب يمتدّ إلى ذهاب الحمرة.
قوله: «فالواجب النّية».
(1) و يجب اشتمالها على نيّة الوجه، و التقرب، و كون الوقوف لحجّ الإسلام أو غيره، و نوع الحج، كما مرّ في الوقوف بعرفة.
قوله: «و الوقوف بالمشعر».
(2) هذا كالمستغنى عنه، فإنه في قوة يجب في الوقوف بالمشعر الوقوف بالمشعر. و هو لغو. و الموجب لذكره كذلك التنبيه على حدود المشعر.
قوله: «و حدّه ما بين المأزمين».
(3) المأزم- بالهمزة الساكنة، ثمَّ كسر الزاء المعجمة- كلّ طريق ضيق بين جبلين.
و منه سمّي الموضع الذي بين جمع و عرفة مأزمين قاله الجوهري [2].
قوله: «و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل».
(4) ظاهره أنّ الصعود مع عدم الضرورة محرّم. و بذلك عبّر جماعة [1]. و الأولى
[1] منهم الشيخ في المبسوط 1: 368 و ابن البراج في المهذب 1: 254، و ابن إدريس في السرائر 1:
[1] في هامش «ن» و ان كان التفريق. و الصحيح ما أثبتناه من سائر النسخ.