responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 270

إلّا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضيّ شهر (1)، أو يتكرر كالحطّاب و الحشاش، و قيل: من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلّا (2)، كما دخل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عام الفتح و عليه المغفر.

و إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا فيما استثنيناه (3). و لو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم و لو كانت حائضا، لكن لا تصلّي صلاة الإحرام. و لو تركت الإحرام ظنّا أنّه لا يجوز، رجعت إلى الميقات و أنشأت الإحرام منه.

و لو منعها مانع أحرمت من موضعها. و لو دخلت مكّة خرجت إلى أدنى الحل. و لو منعها مانع أحرمت من مكّة.

[القول في الوقوف بعرفات]

القول في الوقوف بعرفات (4) و النظر في مقدمته، و كيفيته، و لو احقه.


وجوب الإحرام لو تركه أثم، و لا يجب قضاؤه.

قوله: «الّا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر».

(1) المراد بالشهر الهلالي، كما هو المتعارف عند إطلاقه. و لو وقع الإحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد. و هل المعتبر كون الشهر من حين الإهلال أم من حين الإحلال؟

إشكال، و منشؤه إطلاق النصوص [1]، و احتمالها الأمرين معا، و اعتبار الثاني أقوى.

قوله: «و قيل: من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلّا».

(2) هذا القول هو المشهور، و أكثر الأصحاب لم يذكروا هنا خلافا.

قوله: «و إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا فيما استثنيناه».

(3) استثنى من ذلك جواز لبس المخيط، و الحرير على أحد القولين، و ستر الرأس و القدم، و التظليل، و وجوب كشف الوجه، و سقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية.

قوله: «الوقوف بعرفات».

(4) الواجب في عرفات هو الكون بها كما سيأتي. و إنّما عبّر بالوقوف- كغيره- تبعا


[1] الوسائل 9: 69 ب «51» من أبواب الإحرام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست