اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 268
و لبس الثياب المعلمة (1). و استعمال الحنّاء للزينة. و كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته (2). و النقاب للمرأة على تردّد (3)،
قوله: «و لبس الثياب المعلمة».
(1) الثوب المعلم: المشتمل على علم، و هو لون يخالف لونه ليعرف به. يقال أعلم القصّار الثوب فهو معلم بالبناء للفاعل، و الثوب معلم بسكون العين و فتح اللام. و لا فرق في ذلك بين كونه معمولا [1] بعد عمله [2] و قبله كالثوب المحوك من لونين.
قوله: «و استعمال الحناء للزينة. و كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته».
(2) كراهة الحناء للزينة هو المشهور بين الأصحاب. و صحيحة عبد اللّه بن سنان تدلّ عليه [3]. و ذهب جماعة [4] إلى التحريم، لأنّه زينة، و حملوا الرواية على غير الزينة، و هو اولى. و لو اتّخذه للسنة فلا تحريم و لا كراهة، و الفارق القصد.
و لا فرق في ذلك كلّه بين الرجل و المرأة، و لا بين الواقع بعد نيّة الإحرام و بين السابق عليه إذا كان يبقى بعده، و هو الذي عبّر عنه المصنف بالمقارنة، و المراد أنه يبقى معه آنا. و أنّث ضمير قارنته باعتبار إعادته إلى الزينة التي هي علّة الحناء، و لو ذكّره كان أولى.
قوله: «و النقاب للمرأة على تردّد».
(3) منشؤه أصالة الجواز، و منافاته لكشف الوجه. و الأقوى التحريم.