responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 268

و لبس الثياب المعلمة (1). و استعمال الحنّاء للزينة. و كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته (2). و النقاب للمرأة على تردّد (3)،


قوله: «و لبس الثياب المعلمة».

(1) الثوب المعلم: المشتمل على علم، و هو لون يخالف لونه ليعرف به. يقال أعلم القصّار الثوب فهو معلم بالبناء للفاعل، و الثوب معلم بسكون العين و فتح اللام. و لا فرق في ذلك بين كونه معمولا [1] بعد عمله [2] و قبله كالثوب المحوك من لونين.

قوله: «و استعمال الحناء للزينة. و كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته».

(2) كراهة الحناء للزينة هو المشهور بين الأصحاب. و صحيحة عبد اللّه بن سنان تدلّ عليه [3]. و ذهب جماعة [4] إلى التحريم، لأنّه زينة، و حملوا الرواية على غير الزينة، و هو اولى. و لو اتّخذه للسنة فلا تحريم و لا كراهة، و الفارق القصد.

و لا فرق في ذلك كلّه بين الرجل و المرأة، و لا بين الواقع بعد نيّة الإحرام و بين السابق عليه إذا كان يبقى بعده، و هو الذي عبّر عنه المصنف بالمقارنة، و المراد أنه يبقى معه آنا. و أنّث ضمير قارنته باعتبار إعادته إلى الزينة التي هي علّة الحناء، و لو ذكّره كان أولى.

قوله: «و النقاب للمرأة على تردّد».

(3) منشؤه أصالة الجواز، و منافاته لكشف الوجه. و الأقوى التحريم.


[1] كذا في جميع النسخ و لعل الصحيح «معلما».

[2] كذا في «ج» و في سائر النسخ «علمه».

[3] الكافي 4: 356 ح 18، الفقيه 2: 224 ح 1052، التهذيب 5: 300 ح 1019، الوسائل 9:

100 ب «23» من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[4] منهم العلامة في المختلف: 269.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست