اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 266
و قصّ الأظفار (1).
و قطع الشجر و الحشيش، إلّا أن ينبت في ملكه (2). و يجوز قلع شجر
تجب به كفّارة؟ نقل في الدروس عن بعض الأصحاب وجوب شاة [1]، و مستنده غير واضح. و أصالة البراءة يقتضي عدم الوجوب. و لا إشكال في جوازه عند الضرورة كبطّ الجرح، و شقّ الدمل، و الحجامة عند الحاجة إليها، و لا فدية إجماعا، نقله في التذكرة [2].
قوله: «و قصّ الأظفار».
(1) قصّ الأظفار قطعها بالمقصّ- بكسر الميم و فتح القاف- و هو المقراض.
و الحكم هنا ليس مقصورا على قطعها به، بل بمطلق الإزالة حتى الكسر. و لا فرق في ذلك بين الجزء و الكل كالشعر، فلو أزال بعض الظفر تعلّق به ما يتعلّق بجميعه.
و لو انكسر ظفره فهل يجوز له إزالته؟ قال بعض الأصحاب: لا، فإن فعل أطعم مسكينا [3]. و في التذكرة [4] ادّعى الإجماع على جواز إزالته، و توقّف في الفدية، من أصالة البراءة، و مشابهته للصيد الصائل، و من الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)، حين سأله معاوية بن عمّار عن المحرم تطول أظفاره الى أن ينكسر بعضها فيؤذيه «فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر مدّا من طعام» [5]. و العمل بالرواية متعيّن، و هي رافعة لأصالة البراءة، و القياس على الصيد. هذا كلّه إذا أزال المنكسر خاصّة، فلو أضاف إليه شيئا من الباقي تبعا أو استقلالا ضمن.
قوله: «و قطع الشجر و الحشيش، إلّا أن ينبت في ملكه. إلخ».
(2) إنّما يحرم قطع الأخضر منها دون اليابس، و إن كان متصلا بالأخضر.