responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 266

و قصّ الأظفار (1).

و قطع الشجر و الحشيش، إلّا أن ينبت في ملكه (2). و يجوز قلع شجر


تجب به كفّارة؟ نقل في الدروس عن بعض الأصحاب وجوب شاة [1]، و مستنده غير واضح. و أصالة البراءة يقتضي عدم الوجوب. و لا إشكال في جوازه عند الضرورة كبطّ الجرح، و شقّ الدمل، و الحجامة عند الحاجة إليها، و لا فدية إجماعا، نقله في التذكرة [2].

قوله: «و قصّ الأظفار».

(1) قصّ الأظفار قطعها بالمقصّ- بكسر الميم و فتح القاف- و هو المقراض.

و الحكم هنا ليس مقصورا على قطعها به، بل بمطلق الإزالة حتى الكسر. و لا فرق في ذلك بين الجزء و الكل كالشعر، فلو أزال بعض الظفر تعلّق به ما يتعلّق بجميعه.

و لو انكسر ظفره فهل يجوز له إزالته؟ قال بعض الأصحاب: لا، فإن فعل أطعم مسكينا [3]. و في التذكرة [4] ادّعى الإجماع على جواز إزالته، و توقّف في الفدية، من أصالة البراءة، و مشابهته للصيد الصائل، و من الرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)، حين سأله معاوية بن عمّار عن المحرم تطول أظفاره الى أن ينكسر بعضها فيؤذيه «فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر مدّا من طعام» [5]. و العمل بالرواية متعيّن، و هي رافعة لأصالة البراءة، و القياس على الصيد. هذا كلّه إذا أزال المنكسر خاصّة، فلو أضاف إليه شيئا من الباقي تبعا أو استقلالا ضمن.

قوله: «و قطع الشجر و الحشيش، إلّا أن ينبت في ملكه. إلخ».

(2) إنّما يحرم قطع الأخضر منها دون اليابس، و إن كان متصلا بالأخضر.


[1] الدروس: 110.

[2] التذكرة 1: 339.

[3] نسبه العلامة في المختلف: 285 الى ابن أبي عقيل، و كذا الشهيد في الدروس: 108.

[4] التذكرة 1: 339.

[5] الكافي 4: 360 ح 3، الفقيه 2: 228 ح 1077، الوسائل 9: 293 ب «12» من أبواب بقية الكفارات ح 4. و فيها «مكان كل ظفر قبضة من طعام».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست